ج ـ اختلف الجمهور فقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود : يجهر الإمام بها ، لأنه تابع للفاتحة (١). وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا يجهر بها ؛ لأنه دعاء مشروع في الصلاة فاستحب إخفاؤه كالدعاء في التشهد (٢).
وعن مالك روايتان : هذا إحداهما ، والثانية : لا يقولها الإمام (٣) ، لأنه عليهالسلام قال : ( إذا قال الإمام : ولا الضالين فقولوا : آمين ) (٤) فدل على أن الإمام لا يقولها.
أما المأموم فللشافعي قولان : الجديد : الإخفاء ـ وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة (٥) ـ والقديم : الجهر. وبه قال أحمد ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وعطاء من التابعين (٦).
وإذا أسرّ بالقراءة أسرّ به اتفاقا منهم ، واستحبت الشافعية التأمين عقيب قراءة الحمد مطلقا للمصلّي وغيره. وفيه لغتان : المدّ مع التخفيف ، والقصر ، ولو شدّد عمدا بطلت صلاته إجماعا.
__________________
(١) المجموع ٣ : ٤١٠ ، حلية العلماء ٢ : ٩٨ ـ ٩٠.
(٢) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٢ ، اللباب ١ : ٦٩ ، عمدة القارئ ٦ : ٥٠ ، الميزان ١ : ١٤٣ ، رحمة الأمة ١ : ٤٤ ، المحلى ٣ : ٢٦٤ ، حلية العلماء ٢ : ٩٠.
(٣) شرح الزرقاني على موطّإ مالك ١ : ١٧٩ ـ ١٨٠ ، حلية العلماء ٢ : ٩٠ ، عمدة القارئ ٦ : ٥٠ و ٥٢.
(٤) صحيح البخاري ١ : ١٩٨ و ٦ : ٢١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٦ ـ ٩٣٥ ، سنن النسائي ٢ : ٩٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣١٠ ـ ٤١٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٦ ـ ٨٤٦ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٤ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٣ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٢٩ ـ ١٢.
(٥) الام ١ : ١٠٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٨ ، الميزان ١ : ١٤٣ ، رحمة الأمة ١ : ٤٤ ، حلية العلماء ٢ : ٩٠ ، اللباب ١ : ٦٩ ، عمدة القارئ ٦ : ٥٠.
(٦) المجموع ٣ : ٣٧١ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٨ ، الميزان ١ : ١٤٣ ، رحمة الأمة ١ : ٤٤ ، السراج الوهاج : ٤٤ ، المغني ١ : ٥٦٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٥ ، عمدة القارئ ٦ : ٥٠.