لا يتناول غيره فيكون منفيا بالأصل ، ولأنه لم ينقل عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا عن أحد من الأئمة عليهمالسلام تشهد ولا تسليم ، ولأن التشهد في مقابلة القيام ولا قيام ، ولأنه لا تشهد فيه عند أحمد فلا يستحب له التسليم كغير الصلاة ، وبه قال النخعي ، والحسن ، وسعيد بن جبير (١).
وقال بعض الشافعية : يتشهد ؛ لأنه سجود يحتاج إلى الإحرام والسلام فيكون كسجود الصلاة (٢). والصغرى ممنوعة ، وهو خلاف نص الشافعي (٣).
والقول الثاني للشافعي : أنه يسلّم من غير تشهد ـ وبه قال أحمد (٤) ـ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) (٥) ولأنّها ذات تكبيرة إحرام فافتقرت إلى التسليم. والصغرى ممنوعة ، وضمير الحديث راجع إلى الصلاة.
إذا ثبت هذا فاختلفت الرواية عن أحمد فروي إيجاب تسليمتين ، وروي واحدة (٦).
مسألة ٢٨٦ : لا يقوم الركوع مقام السجود عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (٧) ـ لأنه سجود مشروع فلا يقوم الركوع مقامه كسجود الصلاة ، ولأن الأمر ورد بالسجود والركوع مغاير.
__________________
(١) المغني ١ : ٦٨٧ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٥ ـ ٨٢٦.
(٢) المجموع ٤ : ٦٦ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٩٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٣.
(٣) المجموع ٤ : ٦٥ ـ ٦٦ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٣.
(٤) المجموع ٤ : ٦٦ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، الميزان ١ : ١٦٦ ، المغني ١ : ٦٨٧ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٥.
(٥) سنن أبي داود ١ : ١٦ ـ ٦١ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٠١ ـ ٢٧٥ و ٢٧٦ ، سنن الترمذي ١ : ٨ ـ ٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢٣.
(٦) المغني ١ : ٦٨٧ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٦.
(٧) المجموع ٤ : ٧٢ ، المغني ١ : ٦٨٩ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٨.