وقال المرتضى : الطهارة شرط في الإقامة (١) لقول الصادق عليهالسلام : « ولا تقيم إلاّ وأنت على وضوء » (٢).
ج ـ لو أحدث في خلال الإقامة استحب له استئنافها.
مسألة ١٧٨ : يستحب أن يكون مستقبل القبلة حال الأذان بإجماع العلماء لأنّ مؤذّني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كانوا يستقبلون القبلة (٣) ، وقال عليهالسلام : ( خير المجالس ما استقبل به القبلة ) (٤) فإن أذّن غير مستقبل جاز إجماعا لحصول المقصود.
أ ـ الاستقبال في الإقامة أشدّ ، وأوجبه المرتضى (٥) ، وهو ممنوع للأصل.
ب ـ يكره الالتفات به يمينا وشمالا سواء كان في المأذنة أو على الأرض ـ عند علمائنا ـ في شيء من فصوله ـ وبه قال ابن سيرين (٦) ـ لأنه ذكر مشروع يتقدم الصلاة فلا يستحب فيه الالتفات كالخطبة ، ولمنافاته الاستقبال.
وقال الشافعي : يستحب للمؤذّن أن يلتوي في قوله : حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، برأسه وعنقه ، ولا يدير بدنه سواء كان في
__________________
(١) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٠.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٣ ـ ١٧٩.
(٣) المغني ١ : ٤٧٢ ، كشاف القناع ١ : ٢٣٩.
(٤) الغايات : ٨٧ والكامل لابن عدي ٢ : ٧٨٥ ، كنز العمال ٩ : ١٣٩ ـ ٢٥٤٠١ و ١٤٠ ـ ٢٥٤٠٣.
(٥) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٠.
(٦) المجموع ٣ : ١٠٧.