والتسليم ليس بواجب ، ولقول الصادق عليهالسلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » (١) ولأنها زيادة مغيّرة لهيئة الصلاة فتكون مبطلة.
وقال الشافعي : يسجد للسهو وتصح صلاته مطلقا ـ وبه قال الحسن البصري ، وعطاء ، والزهري ، ومالك ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور (٢) ـ لأن عبد الله بن مسعود قال : صلّى بنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خمسا فلمّا انفتل تشوش القوم بينهم فقال : ( ما شأنكم؟ ) قالوا : يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال : ( لا ) قالوا : فإنك قد صليت خمسا ، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلّم ثم قال : ( إنّما أنا بشر أنسى كما تنسون ) (٣) وهذا لا يصح على ما بيّناه في علم الكلام من عصمة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن السهو (٤).
أ ـ لو ذكر الزيادة قبل الركوع جلس ، وتشهد ، وسلم ، وسجد للسهو ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد (٥) ـ لأنه لم يأت بركن يغيّر هيئة الصلاة.
ب ـ لو ذكر الزيادة بعد السجود وكان قد جلس بعد الرابعة احتمل أن يضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد سجدتين وتكون نافلة ، لقول الباقر عليهالسلام : « ويضيف إلى الخامسة ركعة ، ويسجد سجدتين فتكونان نافلة (٦) ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٥ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ـ ١٤٢٩.
(٢) المجموع ٤ : ١٣٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٧ ، الأم ١ : ١٣١ ، مختصر المزني : ١٧ ، المدونة الكبرى ١ : ١٣٥ ، القوانين الفقهية : ٧٥ ، المغني ١ : ٧٢٠ ـ ٧٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٠٢.
(٣) سنن البيهقي ٢ : ٣٤٢.
(٤) أنظر الباب الحادي عشر مع شرحيه : ٣٧.
(٥) المجموع ٤ : ١٣٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٤١ المغني ١ : ٧٢٠ ـ ٧٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٠٢.
(٦) التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٧ ـ ١٤٣٠.