معه أو بعده ؛ لأنه ائتم بمن ليس في الصلاة (١) ، وكذا قال الشافعي (٢) ، وقال مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي : يعيد تكبيرته (٣).
البحث الرابع : القراءة.
مقدمة : يستحب التوجه بعد تكبيرة الافتتاح فيقول : ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) مسلما ( وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ ) وأنا من المسلمين. وبه قال الشافعي (٤) ، لأنّ عليا عليهالسلام روى عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك (٥).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « يجزيك أن تقول ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ) على ملة إبراهيم حنيفا » إلى آخره (٦).
قال الشيخ : وإن قال : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ، ودين محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومنهاج علي عليهالسلام حنيفا مسلما الى آخر الكلام كان أفضل (٧).
وقال مالك : لا يدعو بشيء بعد الافتتاح (٨) لأن النبيّ عليهالسلام كان
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٠٣.
(٢) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة لدينا.
(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٧.
(٤) الام ١ : ١٠٦ ، المجموع ٣ : ٣١٨ ، الوجيز ١ : ٤٢ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٣.
(٥) سنن الدارمي ١ : ٢٨٢ ، سنن أبي داود ١ : ٢٠١ ـ ٧٦٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٩٧ ـ ١ و ٢.
(٦) التهذيب ٢ : ٦٧ ـ ٢٤٥.
(٧) النهاية : ٧٠.
(٨) بداية المجتهد ١ : ١٢٣ ، المجموع ٣ : ٣٢١ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠١.