[ أو ] (١) في جماعة ظهرا قنت في الثانية قبل الركوع ، وروي أنه إذا صلاها جمعة مقصورة قنت قنوتين في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده (٢).
وأنكر ابن بابويه القنوتين واقتصر على الواحد في الصلوات كلّها (٣) ، وذكر أن زرارة تفرد به (٤) ، وأطبق الجمهور على خلاف ذلك.
والأقرب : أن الإمام إن صلاها جمعة قنت قنوتين ، وغيره يقنت مرة وإن كان في جماعة لقول الصادق عليهالسلام : « كل القنوت قبل الركوع إلاّ الجمعة فإن القنوت في الأولى قبل الركوع وفي الأخيرة بعد الركوع » (٥).
تذنيب : ويستحب في المفردة من الوتر القنوت قبل الركوع وبعده لأن الكاظم عليهالسلام كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : « هذا مقام من حسناته نعمة منك » إلى آخر الدعاء (٦).
مسألة ٣١٠ : ويستحب الدعاء فيه بالمأثور مثل كلمات الفرج ، وأدناه : « رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم » أو يسبح ثلاث تسبيحات.
وليس فيه شيء معلوم لا يجوز التجاوز عنه إجماعا ، لأن إسماعيل بن الفضل سأل الصادق عليهالسلام عن القنوت ، وما يقال فيه؟ فقال عليهالسلام : « ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئا موقتا » (٧) وسئل عليهالسلام عن أدنى القنوت ، فقال : « خمس تسبيحات » (٨).
__________________
(١) ورد في المخطوطتين ( و) وما أثبتناه هو الصحيح.
(٢) حكاه المحقق في المعتبر : ١٩٣ وانظر كذلك رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٤٢.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٧ ذيل الحديث ١٢١٧.
(٤) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ١٩٣.
(٥) التهذيب ٣ : ١٧ ـ ٦٢ ، الإستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٦.
(٦) الكافي ٣ : ٣٢٥ ـ ١٦ ، التهذيب ٢ : ١٣٢ ـ ٥٠٨.
(٧) الكافي ٣ : ٣٤٠ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٤ ـ ١٢٨١.
(٨) الكافي ٣ : ٣٤٠ ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ٣١٥ ـ ١٢٨٢.