وأحمد (١) ـ لقوله تعالى ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ ) (٢) تلاها النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لعمران بن حصين حين قال له : ( صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنبك ) (٣).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ويومي بالصلاة ، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومي بالصلاة إيماء » (٤).
وللشافعي قول آخر : أنه يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة ـ وبه قال أبو حنيفة ـ لأنّه أمكن للتوجه إلى القبلة (٥). وهو ممنوع ؛ لأنه حينئذ يستقبل السماء.
إذا عرفت هذا فإنّه يكون معترضا بين يدي القبلة ، ولو اضطجع على شقه الأيسر مستقبلا فالوجه الجواز ، ولبعض الشافعية : تكون رجلاه في القبلة حتى إذا ما أومأ يكون إيماؤه إلى ناحية القبلة (٦).
مسألة ١٩٥ : لو عجز عن الاضطجاع صلّى مستلقيا على قفاه موميا برأسه ،
__________________
(١) المجموع ٤ : ٣١٦ ، فتح العزيز ٣ : ٢٩٠ ، الوجيز ١ : ٤١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٥ ، السراج الوهاج : ٤٣ ، المغني ١ : ٨١٥ ، العدة شرح العمدة : ٩٩ ، المحرر في الفقه ١ : ١٢٤ ـ ١٢٥ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٣٧.
(٢) آل عمران : ١٩١.
(٣) صحيح البخاري ٢ : ٦٠ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥٠ ـ ٩٥٢ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٠٨ ـ ٣٧٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٦ ـ ١٢٢٣ ، مسند أحمد ٤ : ٤٢٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠٤.
(٤) التهذيب ٣ : ١٧٥ ـ ٣٩٢.
(٥) المجموع ٤ : ٣١٦ ، فتح العزيز ٣ : ٢٩٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٣ ، اللباب ١ : ١٠٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٦.
(٦) المجموع ٤ : ٣١٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٩١.