سهواً عند أكثر علمائنا (١) فلو نسي ركوع الأولى ، أو الثانية ، أو الثالثة ، أو الرابعة بطلت صلاته ، وكذا لو ترك سجدتين من ركعة واحدة أيها كانت لأنه أخلّ بركن من الصلاة حتى دخل في آخر فسقط الثاني ، فلو أعاد الأول لزاد ركنا ، ولو لم يأت به نقص ركنا ، وكلاهما مبطل ، ولأن الزائد لا يكون من الصلاة وهو فعل كثير فيكون مبطلا.
ولقول الصادق عليهالسلام : « إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين ، وترك الركوع استأنف الصلاة » (٢) وسئل عليهالسلام عن الرجل ينسى الركوع حتى يسجد ، ويقوم ، قال : « يستقبل » (٣).
وقال الشيخ : إن كان في الأولتين أبطل الصلاة ، وإن كان في الأخيرتين حذف الزائد وأتى بالفائت فيلفّق فلو ترك الركوع في الثالثة حتى سجد سجدتيها أسقطهما وركع وأعاد السجدتين ، وكذا لو ترك سجدتيها حتى ركع في الرابعة أسقط الركوع وسجد للثالثة ، ثم أتى بالرابعة (٤) لقول الباقر عليهالسلام في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ، قال : « إذا استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة فيهما ، ويبني على صلاته ، وإن لم يستيقن إلاّ بعد ما فرغ وانصرف فليصل ركعة ويسجد سجدتين ولا شيء عليه » (٥).
وهو معارض بالأحاديث الكثيرة ، ويحمل على النافلة جمعا بين الأدلة ، وبعض علمائنا (٦) يلفق مطلقا لا يعتد بالزيادة.
__________________
(١) منهم : السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٥ ، وسلاّر في المراسم : ٨٨ ـ ٨٩ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١١٨ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٥٣ ، وابن إدريس في السرائر : ٥١ ـ ٥٢.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤٨ ـ ٥٨٠ و ١٤٩ ـ ٥٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ ـ ١٣٤٣ و ٣٥٦ ـ ١٣٤٩.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤٨ ـ ٥٨١ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ ـ ١٣٤٤.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١١٩.
(٥) الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٦ ، التهذيب ٢ : ١٤٩ ـ ٥٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ـ ١٣٤٨.
(٦) هو أبو علي ابن الجنيد وعلي بن بابويه كما في المختلف : ١٢٩.