فيما يسر ، أو أسر فيما يجهر به ـ يعني الإمام ـ فإن المأموم عنده لا يجهر ، أو ترك فاتحة الكتاب ، أو قرأ سورة قبل الفاتحة ، أو أخر القراءة عن الأولتين إلى الأخريين ، أو ترك التكبيرات المتوالية في العيدين ، أو تورك في موضع الافتراش سجد للجميع (١).
وقال مالك : متى ترك الهيآت سجد ، ودعاء الافتتاح والتعوذ عنده في الصلاة لكن بتكبيرات الصلاة غير الافتتاح ، وترك التسبيح في الركوع والسجود ، وترك الإسرار أو الجهر فمذهبه أنه يجبر كل سهو يقع في الصلاة (٢).
وقال ابن أبي ليلى : إن أسر فيما يجهر فيه ، أو جهر فيما يسر فيه بطلت صلاته (٣) كقولنا ، وقد ذكرنا أكثر هذه المسائل على سبيل التفصيل.
مسألة ٣٦١ : لو جلس في الأولى أو الثالثة للتشهد وتشهد ، ثم ذكر قام وصلّى وتشهّد ، ويسجد سجدتي السهو عند بعض علمائنا على ما تقدم وبه قال الشافعي (٤) لما تقدم.
وحكي عن علقمة والأسود أنهما قالا : لا يسجد لأن الجبران إنما يكون للنقصان لا للزيادة (٥) وهو ممنوع.
ولأن الزيادة تؤثر نقصانا ، ولهذا إذا كانت عمدا أبطلتها ، وإن ذكر قبل أن يتشهد ، فإن كان قد جلس قدر جلسة الاستراحة لم يسجد ، وإن زاد
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٢٠ و ٢٢١ و ٢٢٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٧٤ ـ ٧٥ ، اللباب ١ : ٩٥ ـ ٩٦ ، المجموع ٤ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٩ ، الميزان ١ : ١٦٣ ، رحمة الأمة ١ : ٥٩.
(٢) المدونة الكبرى ١ : ١٤٠ ، القوانين الفقهية : ٧٧ ، المجموع ٤ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٩ ـ ١٤٠.
(٣) المجموع ٤ : ١٢٨.
(٤) المجموع ٤ : ١٣٨ ، فتح العزيز ٤ : ١٦٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٨.
(٥) المجموع ٤ : ١٢٧ ، المغني ١ : ٧١٢ ، شرح الأزهار ١ : ٣١٥.