أحدكم وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة ) (١).
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهماالسلام : « لا يقطع الصلاة إلا أربع : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت » (٢).
ولأن الطهارة شرط وقد بطلت فيبطل المشروط ، ولأنه حدث يمنع المضي في الصلاة فمنع من البناء عليها كما لو رمي بحجر فشج ، فإن أبا حنيفة سلم ذلك (٣) وكذا إذا رماه به الطائر لسقوطه عليه.
إذا ثبت هذا فإن قلنا : بالبطلان فلا بحث ، وإن لم نقل به ، فلو انصرف من الصلاة وأخرج باقي الحدث وتوضأ لم يكن له البناء لأنه حدث اختياري فأبطل الصلاة كما أبطل الطهارة.
وقالت الشافعية بناء على القديم : إن له البناء ، واختلفوا في التعليل ، فمنهم من قال : إنما لم تبطل لأن الحدث لا يؤثر بعد نقض الطهارة فيها ، ومنهم من قال : إنه محتاج إلى إخراج بقيته وهو حدث واحد فكان حكم باقية حكم أوله (٤) ويلزم الأول أنه إذا أحدث حدثا آخر لا تبطل صلاته.
قال الشيخ تفريعا على البناء : لو سبقه الحدث فأحدث ناسيا استأنف ـ وبه قال أبو حنيفة (٥) ـ للتمسك بإطلاق الأحاديث (٦) ، وقال الشافعي في القديم : يبني لأنه حدث طرأ على حدث فلم يكن له حكم (٧).
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ـ ١٠٠٥ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٥٥ وانظر فتح العزيز ٤ : ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٤ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ ـ ١٣٦٢ ، الإستبصار ١ : ٤٠٠ ـ ٤٠١ ـ ١٥٣٠.
(٣) بدائع الصنائع ١ : ٢٢١.
(٤) المجموع ٤ : ٧٥ ، فتح العزيز ٤ : ٨ و ٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٤.
(٥) بدائع الصنائع ١ : ٢٢٢.
(٦) الخلاف ١ : ٤١٢ مسألة ١٥٨.
(٧) المجموع ٤ : ٧٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٤ ، فتح العزيز ٤ : ٨.