وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم ) (١).
ومن طريق الخاصة ما رواه فضيل بن يسار ، قال : قلت للباقر عليهالسلام : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال : « انصرف ثم توضّأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة متعمدا ، وإن تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا » قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال : « نعم وإن قلب وجهه عن القبلة » (٢).
قال المرتضى : لو لم يكن الأذى والغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف (٣) ، وقد بيّنا أن الرعاف ، والقيء ، والمذي ، ليست ناقضة للطهارة. فيحمل الوضوء على غسل ما أصابه للتحسين ، لأنه الحقيقة الأصلية ، وكذا الأز ، والغمز ، والأذى ليست ناقضة.
وقال أكثر علمائنا : ببطلان الصلاة (٤) وبه قال الشافعي في الجديد ، ومالك ، وابن شبرمة (٥). وقال الثوري : إن كان حدثه من رعاف أو قيء توضأ وبنى ، وإن كان من بول ، أو ريح ، أو ضحك أعاد الوضوء والصلاة (٦) لقوله عليهالسلام : ( إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف ، وليتوضأ ، وليعد صلاته ) (٧) ، وهو إلزامي ، وقوله عليهالسلام : ( إذا فسا
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٥ ـ ١٢٢١ ، سنن البيهقي ١ : ١٤٢.
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٠ ـ ١٠٦٠ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ـ ١٣٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٠١ ـ ١٥٣٣.
(٣) حكاه المحقق في المعتبر : ١٩٤.
(٤) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٢٠ ، وابن إدريس في السرائر : ٤٩ ، والمحقق في المعتبر : ١٩٤.
(٥) المجموع ٤ : ٧٦ ، الوجيز ١ : ٤٦ ، فتح العزيز ٤ : ٤ ، الميزان ١ : ١٥٨ ، رحمة الأمة ١ : ٥٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٣ ، بلغة السالك ١ : ١٠٢ ، المنتقى للباجي ١ : ٨٣ ، المحلى ٤ : ١٥٦.
(٦) الميزان ١ : ١٥٨ ، رحمة الأمة ١ : ٥٤.
(٧) سنن البيهقي ٢ : ٢٥٥.