الشافعي (١) ـ لقوله عليهالسلام : ( إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليبن عليه ويسلم ويسجد سجدتين ) (٢) وقوله عليهالسلام : ( لكل سهو سجدتان بعد أن يسلم ) (٣).
ومن طريق الخاصة قول علي عليهالسلام : « سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام » (٤) ولأنه زيادة في الصلاة وفعل كثير ليس منها فيكون مبطلا ، ولأن فيه تغييرا لهيئة الصلاة إذ السجود لا يتبع التشهد في شيء من صور الصلاة.
وقال بعض علمائنا : إنّهما قبل التسليم سواء زاد في الصلاة أو نقص (٥) ـ وهو قول أبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، والزهري ، وسعيد بن المسيب ، وربيعة ، والأوزاعي ، والليث بن سعد (٦) ـ لما رووه عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه صلّى صلاة العشاء فقام في ركعتين فقام الناس معه فلما انتظروا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلّم (٧).
__________________
(١) المجموع ٤ : ١٥٤ و ١٥٥ ، فتح العزيز ٤ : ١٨٠ و ١٨١ ، فتح الباري ٣ : ٧٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٩ ، عمدة القارئ ٧ : ٣٠١ ، المغني ١ : ٧١٠ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٤ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٣٧.
(٢) صحيح البخاري ١ : ١١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٢ ـ ١٢١١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦٨ ـ ١٠٢٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٣٥ و ٣٣٦ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٧٥ ـ ١.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٥ ـ ١٢١٩ ، مسند أحمد ٥ : ٢٨٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٣٧.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩٤ ، التهذيب ٢ : ١٩٥ ـ ٧٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ـ ١٤٣٨.
(٥) هو المحقق في شرائع الإسلام ١ : ١١٩.
(٦) المجموع ٤ : ١٥٥ ، المغني ١ : ٧١٠ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٤ ، عمدة القارئ ٧ : ٣٠١ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٣٧.
(٧) صحيح البخاري ٢ : ٨٥ ، صحيح مسلم ١ : ٣٩٩ ـ ٥٧٠ ، الموطأ ١ : ٩٦ ـ ٦٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣٥٣ ، سنن النسائي ٣ : ١٩ و ٢٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٣٤.