ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « إنّهما قبل التسليم فإذا سلمت ذهبت حرمة صلاتك » (١).
والحديث الأول ممنوع لمنافاته الأصول الدالة على عصمة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن السهو. والثاني ضعيف السند.
وقال بعض علمائنا بالتفصيل فإن كان للنقصان ففي الصلاة وإن كان للزيادة فبعد التسليم (٢) ـ وبه قال مالك ، والمزني ، وإسحاق ، وأبو ثور ، والشافعي في القديم ـ (٣) لأن خبر ذي اليدين (٤) ذكر السجود بعد السلام لأن السهو في الزيادة ، والخبر السابق ذكر السجود في الصلاة لأنه للنقصان.
ومن طريق الخاصة قول الرضا عليهالسلام : « إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده » (٥) والأولان بيّنا ضعفهما ، والثالث معارض بالأخبار الكثيرة فتكون أرجح.
وقال أحمد : السجود قبل السلام إلاّ في موضع ورد فيه الأثر خاصة ، واختاره ابن المنذر (٦).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٩٥ ـ ٧٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ـ ١٤٤٠ ، وفيها عن الامام الباقر عليهالسلام ، وأورده عن الامام الصادق عليهالسلام في المعتبر : ٢٣٣ ـ ٢٣٤.
(٢) انظر المبسوط للطوسي ١ : ١٢٥ ، والمعتبر : ٢٣٣.
(٣) المجموع ٤ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٤ : ١٨٠ ، السراج الوهاج : ٦١ ، الميزان ١ : ١٦٢ ، القوانين الفقهية : ٧٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٩٣ ، المغني ١ : ٧١٠ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٢٠ ، عمدة القارئ ٧ : ٣٠٢ ، المحلى ٤ : ١٧١ ، الموطأ ١ : ٩٥ ذيل الحديث ٦١ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٣٧ و ٢٣٨.
(٤) صحيح البخاري ٩ : ١٠٨ ، صحيح مسلم ١ : ٤٠٣ ـ ٥٧٣ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٤٧ ـ ٣٩٩ ، سنن النسائي ٣ : ٢٠ ، الموطأ ١ : ٩٣ ـ ٥٨.
(٥) التهذيب ٢ : ١٩٥ ـ ٧٦٩ ، الإستبصار ١ : ٣٨٠ ـ ١٤٣٩.
(٦) المغني ١ : ٧٠٩ و ٧١٠ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٣ و ٧٣٤ ، العدة شرح العمدة : ٨٦ ، فتح العزيز ٤ : ١٨١ ، عمدة القارئ ٧ : ٣٠٢ ، حلية العلماء ٢ : ١٥١.