ولو تشهد قائما متعمدا بطلت صلاته ، لأن التشهد عندنا فرض في محله وقد أخلّ به عمدا ، وعند الشافعية أنّه مستحب (١) فلا تبطل لأن الذكر في الصلاة لا يبطلها نقله.
والقيام والقعود ركن ممتد ، ولو فعله ساهيا سجد عندنا وتداركه ، ومن علّل من الشافعية بالأول سجد لأنه نقل الذكر ، ومن علّل بالثاني لم يسجد لأن الركن طويل في نفسه.
ج ـ لو عزم أن يفعل فعلا مخالفا للصلاة أو أن يتكلم عامدا ولم يفعل لم يلزمه سجود السهو لأن حديث النفس مرفوع عن هذه الأمة (٢) ، ولا سجود إلاّ في عمل البدن.
د ـ لو سها في صلاة النفل بنى على الأقل استحبابا ، ويجوز البناء على الأكثر ، وبه قال ابن سيرين ، وهو قول الشافعي ، وعنه السجود لترك ما اقتضت التحريمة فعله (٣).
هـ ـ لو سها في سجود السهو بأن ظن ترك سجدة وقلنا بفعله في الصلاة فسجد ، ثم ذكر أنه لم يتركها وأن سجوده للسهو كان سهوا في الصلاة لم يسجد له لما تقدم من أنه لا سهو في سهو ، وعند الشافعية يسجد لوجود السبب وهو السهو (٤).
__________________
(١) المجموع ٣ : ٤٥٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤٩٣ و ٤٩٤ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٤.
(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٩٠ و ٧ : ٥٩ و ٨ : ١٦٨ ، صحيح مسلم ١ : ١١٦ ـ ٢٠١ و ٢٠٢ ، سنن النسائي ٦ : ١٥٦ ـ ١٥٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٨ ـ ٢٠٤٠ و ٦٥٩ ـ ٢٠٤٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٨٩ ـ ١١٨٣.
(٣) المجموع ٤ : ١٦١.
(٤) فتح العزيز ٤ : ١٧٣ ـ ١٧٤.