للأعرابي المسيء في صلاته : ( إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر ) (١) ولم يأمره بالأذان.
وقال السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل : بوجوب الأذان والإقامة في الغداة والمغرب (٢) لقول الصادق عليهالسلام : « لا تصلّ الغداة والمغرب إلاّ بأذان وإقامة » (٣) وهو محمول على الاستحباب ، ومعارض بقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال : « ليس به بأس وما أحب يعتاد » (٤).
وقال السيد : يجبان فيهما سفرا وحضرا (٥). وهو ممنوع ؛ لقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ : « نعم لا بأس به » (٦).
وقال السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل : تجب الإقامة على الرجال في جميع الصلوات (٧) لقول الصادق عليهالسلام : « يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان » (٨) ومفهوم الإجزاء الوجوب. وهو ممنوع فإن الإجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة.
وقال الشيخان ، والمرتضى : يجبان في صلاة الجماعة (٩) لقول
__________________
(١) سنن البيهقي ٢ : ٣٧٢ ـ ٣٧٣.
(٢) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٩ ، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر : ١٦٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٥١ ـ ١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ ـ ١١٠٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٥١ ـ ١٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ ـ ١١٠٨.
(٥) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٩.
(٦) التهذيب ٢ : ٥٢ ـ ١٧١.
(٧) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٩ ، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر : ١٦٢.
(٨) التهذيب ٢ : ٥٠ ـ ١٦٦.
(٩) المقنعة : ١٥ ، المبسوط للطوسي ١ : ٩٥ ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٩.