ولا فرق بين أن يكون قريب العهد بالإسلام أو لا ـ خلافا للشافعي في قول له (١) ـ ولو علم تحريم الكلام ولم يعلم أنّه مبطل لم يعذر ، وبه قال الشافعي (٢) ، لأنّه لما عرف التحريم كان حقه الامتناع منه.
د ـ لو تكلّم ناسيا لم تبطل صلاته ، ويسجد للسهو عند علمائنا ـ وبه قال مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور (٣) ـ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (٤).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، قال : « يتم ما بقي من صلاته » (٥) وسئل الصادق عليهالسلام عن الرجل يتكلم في الصلاة ناسيا يقول : أقيموا صفوفكم ، قال : « يتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين » (٦).
وقال أبو حنيفة : تبطل إلا أن يسلم من اثنتين ساهيا (٧) لأن عمده يبطل الصلاة فكذا سهوه كالحدث. والفرق أن الحدث يبطل الطهارة أو يوجبها.
هـ ـ لا فرق بين أن يطول كلام الناسي أو يقصر لأنه خطاب الآدمي على وجه السهو ، وللشافعي قول بالفرق فأبطلها مع الكثرة كالفعل (٨).
__________________
(١) المجموع ٤ : ٨٠ ، فتح العزيز ٤ : ١١٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ٤٩ ، السراج الوهاج : ٥٦.
(٢) المجموع ٤ : ٨٠ ، فتح العزيز ٤ : ١١١ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٦.
(٣) المجموع ٤ : ٨٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٥ ، بلغة السالك ١ : ١٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ١١٩ ، أحكام القران لابن العربي ١ : ٢٢٧.
(٤) الجامع الصغير ٢ : ١٦ ـ ٤٤٦١ ، كنز العمال ٤ : ٢٣٣ ـ ١٠٣٠٧ ، نيل الأوطار ٢ : ٣٦٠.
(٥) التهذيب ٢ : ١٩١ ـ ٧٥٦ ، الإستبصار ١ : ٣٧٨ ـ ١٤٣٤.
(٦) الكافي ٣ : ٣٥٦ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ١٩١ ـ ٧٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٨ ـ ١٤٣٣.
(٧) المبسوط للسرخسي ١ : ١٧٠ و ١٧١ ، الكفاية ١ : ٣٤٥ ، الميزان ١ : ١٥٨.
(٨) المجموع ٤ : ٨٠ ، الميزان ١ : ١٥٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٥ ، السراج الوهاج : ٥٦ ، الشرح الكبير ١ : ٧١٥.