اكلها ولا ظهرها. والحامي : فحل الابل ، لم يكونوا يستحلون (اكله) فأنزل الله أنه لم يحرّم شيئا من هذا (١).
ونقل الشيخ الطوسي في «التبيان» عن محمد بن اسحاق قال :
الوصيلة : هي الشاة اذا ولدت عشر اناث متتابعات في خمسة أبطن ، كل بطن توأم اناث ليس فيها ذكر ، قالوا : قد وصلت ، وجعلوها وصيلة ، وكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الاناث!
والسائبة : هي الناقة اذا تابعت بين عشر اناث ليس فيهن ذكر ، سيّبت فلم يركبوها ولم يجزوا وبرها ولم يشرب لبنها إلّا ضيف.
والبحيرة : هي ما نتجت السائبة بعد ذلك من انثى شقّ اذنها ثم خلّي سبيلها مع امها ، فلم يركب ظهرها ولم يجزّ وبرها ، ولم يشرب لبنها إلا ضيف (٢).
ونقل عن أهل اللغة قالوا : الوصيلة : هي الشاة كانت إذا ولدت انثى فهي لهم ، وإذا ولدت ذكرا ذبحوه لآلهتهم في زعمهم ، وإذا ولدت ذكرا وانثى قالوا : وصلت أخاها ، فلم يذبحوه لآلهتهم.
وفي البحيرة : قال : كانوا في الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن وكان آخرها ذكرا ، بحروا اذنها أي شقّوها ، وامتنعوا من ركوبها وذبحها ، ولم تطرد عن رعي ولا ماء.
وفي السائبة : قال : كانوا في الجاهلية اذا نذر أحدهم لقدوم من سفر أو برء من مرض أو ما أشبه ذلك قال : ناقتي سائبة ، فكانت كالبحيرة في التخلية (٣).
__________________
(١) تفسير العياشي ١ : ٣٤٧.
(٢) التبيان ٤ : ٣٨ وعن ابن اسحاق في السيرة ١ : ٩١.
(٣) التبيان ٤ : ٣٨.