الجمعة في زمن الغيبة فالاستصحاب هنا يوافقه ، أو العلم الإجمالي بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر يوافقه أيضا ، فهنا لا ثمرة عمليّة تظهر على القول بحجّية الخبر حينئذ ، لأنّه كان يعمل بمقتضى تكليفه وهو صلاة الجمعة كان الخبر موجودا أم لا. (نعم إن قلنا بالوجوب من جهة حجّية خبر الواحد وكونه علما تعبّدا يصحّ أن يسند مؤدّاه إلى الله وتكون لوازمه حجّة ، وإن قلنا بالوجوب من جهة قاعدة الاشتغال لا يصحّ الاستناد ولا تكون لوازمه حجّة) (١).
واخرى يكون الأصل العملي نافيا للتكليف كالبراءة ، كما إذا دلّ الخبر على وجوب السورة والأصل ينفيه ، فالعمل على طبق الخبر هنا أيضا لا يفرّق فيه بين القولين ، لأنّ القائل بالحجّية عامل بالخبر لحجيته وغيره عامل به أيضا لكن ليس لكونه خبرا بل للعلم الإجمالي بوجود أخبار صحيحة في ضمنها ، ومع العلم الإجمالي لا مؤمّن له في ترك العمل ، لأنّ دفع الضرر المحتمل لازم.
وإن كان الخبر نافيا للتكليف فتارة يكون الأصل العملي الّذي في مورده أيضا نافيا ، واخرى يكون مثبتا. فإن كان نافيا فلا ثمرة عمليّة لاتّحاد النتيجة أيضا ، نعم الفرق في الاستناد واللوازم. وإن كان الأصل العملي الّذي في مورده مثبتا فهنا تظهر الثمرة بين القولين ، فمن قال بحجّية الخبر فلا يعمل بالأصل المثبت حيث يكون قاعدة الاشتغال ، إذ الخبر رافع للشكّ الّذي هو مورد قاعدة الاشتغال فلا تجري. ومن لم يقل بحجّية الخبر فالخبر وإن كان فيه ما علم إجمالا حجّيته إلّا أنّه لم يعلم أنّه هذا بخصوصه ، ودفع الضرر المحتمل لازم ، فيجب عليه الالتزام بقاعدة الاشتغال.
وأمّا حيث يكون الأصل المثبت هو الاستصحاب نظير الحائض إذا انقطع دمها ولم تغتسل فهل يجوز وطؤها أم لا؟ فالاستصحاب وإن اقتضى حرمة وطئها إلّا أن هناك خبرا يدلّ على جواز الوطء حيث تغسل فرجها. فهنا إن علمنا إجمالا بأنّ في
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.