__________________
ـ بيان ذلك أنّه إذا علم بنجاسة أحد الإناءين إجمالا يوم الخميس ثمّ علم يوم الجمعة أنّ الإناء اليميني نجس بأمارة قامت على ذلك ، وفرضنا أنّ دليل حجّة الأمارة لا يفيد أكثر من أنّه لو كان النجس الواقعي هنا فأنت غير معذور في ارتكابه.
فهنا يتّجه ما ذكره الميرزا النائيني قدسسره من أنّه من قبيل المنجز بعد المنجز ؛ لأنّ العلم الإجمالي نجز بقيامه لزوم اجتناب كل من الإناءين ، ثمّ يوم الجمعة قامت الأمارة على نجاسة اليميني غير نافية نجاسة الشمالي كما هو الفرض ؛ ضرورة كونها قضية مانعة الخلو كما مرّ ، فقد تنجزت نجاسة اليميني بمنجزين ، أحدهما : العلم الإجمالي ، ثانيهما : قيام الأمارة ، ولكن الإناء الشمالي منجز بالعلم الإجمالي السابق الذي هو الآن محقّق بين نجاسة الشمالي وبين نجاسة اليميني ، بالإضافة إلى ما قبل قيام الأمارة ، فقد حرّم العلم الإجمالي أفراد الشرب الممكنة التحقق قبل قيام الأمارة في اليميني وأفراد الشرب في الإناء اليساري بأسرها ، وليس مفاد الأمارة أنّ اليميني هو النجس الواقعي وإلّا لانحل العلم الإجمالي وكان معنى جعل الحجّية جعل الطريقية ، وإنّما مفاد جعل الأمارة أنّه على تقدير كون مؤداها واقعيا يجب اجتنابه ، فمن الممكن حينئذ كون النجس الواقعي هو الإناء الشمالي ، ولا مؤمّن لفرض كون أصالة الطهارة ساقطة بالمعارضة بأصالة الطهارة في اليميني بالإضافة إلى سلسلة أفراد شربه القصيرة ، والعلم الإجمالي بالفعل موجود بين حرمة أفراد شرب اليميني قبل قيام الأمارة وهي السلسلة القصيرة وبين حرمة أفراد شرب الشمالي بسلسلته الطويلة المستمرة إلى الآن ، فلا نافي للنجاسة في الشمالي لسقوط الأصل بالمعارضة.
وأمّا الشبهة الحكمية التي تقوم الأمارة فيها بعد الفحص على كون أحد المعلومين واجبا مثلا إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة ، وفرض إمكان تحقّق وجوبهما معا لتكون مانعة الخلو وتفحص في مظان وجود الأمارات الدالة على تعيين الواجب وتشخيصه وهو كتاب الصلاة مثلا فلم نظفر بأمارة تدل على التعيين ، ثمّ بعد ذلك وجدنا في كتاب الحج أمارة تدلّ على وجوب الجمعة مثلا فهنا لا ينحل العلم الإجمالي السابق كالشبهة الموضوعية