__________________
ـ ويكون قيام الأمارة من المنجز بعد المنجز كما قدمناه في الشبهة الموضوعية ، وأما الشبهة الحكمية قبل الفحص كما إذا علم بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة مثلا ثمّ قامت أمارة على وجوب الجمعة مثلا قبل الفحص ولا تنفي وجوب الظهر لتكون القضية مانعة الخلو ، فهنا الأمارة بوجودها الواقعي توجب انحلال العلم الإجمالي ، ولما كان قيامها قبل الفحص فهو قبل جريان الاصول وتعارضها وتساقطها ، فهو نظير العلم التفصيلي المعين أحدهما المقارن للعلم بوجوب أحدهما في كونه مقتضيا لانحلال العلم الإجمالي ، لجريان الأصل وهو البراءة عن وجوب الآخر من غير معارض ؛ لأنّ الأصل لم يجر سابقا في الطرف الأول ليسقط الأصلان بالمعارضة ؛ لأنّ ذلك الزمان ليس زمان جريان الاصول ؛ لأنّه كان قبل الفحص ، ففي أول أزمنة جريان الاصول وهو ما بعد الفحص لم يكن معارض لجريان الأصل وهو البراءة عن وجوب الطرف الذي لم تقم الأمارة على وجوبه ، هكذا قرّره بعض الأساطين وبعض مشايخنا المحققين.
ونحن وإن اشتركنا معهم في النتيجة إلّا أنّا نخالفهم في الطريق ، فإنّا نزعم أنّ العلم الإجمالي ليس له أثر لا حدوثا ولا بقاء.
بيان ذلك أنّ العلم الإجمالي في المقام لم يكن منجزا أصلا لكون الفرض قبل الفحص فنفس الاحتمالين ـ يعني احتمال وجوب الظهر واحتمال وجوب الجمعة ـ بنفسهما منجزين للتكليف وليس للعلم الإجمالي حينئذ أثر أصلا ، وبعد قيام الأمارة على وجوب الجمعة فرضا تكون الظهر منجزة لا لكونها من أطراف العلم بل لكونها محتملة التكليف ولا مؤمّن ليرفع احتمال التكليف ؛ لأنّ الأصل لا يجري ، لفرض كونه قبل الفحص وعدم الوجدان وبعد الفحص لا يجري لعدم تحقّق موضوعه من عدم البيان ، فإنّ عدم البيان إنّما يحرز بعد الفحص وعدم الوجدان وبعد الفحص ووجدان أمارة تدل على وجوب الجمعة وعدم وجدان أمارة تدل على وجوب الظهر يتحقّق حينئذ مورد أصل البراءة من الظهر بلا معارض ويجب الجمعة حينئذ للأمارة ، فالعلم الإجمالي في المقام وجوده والعدم سواء لا أثر له أصلا ، وهذا النحو يسمى بالانحلال الحكمي بمعنى كونه في حكم الانحلال نظير ما لو علم إجمالا بأنّه إما ترك صلاة الصبح أو ترك صلاة الظهر