بل في الوضوء الرواية الّتي قدّمنا ذكرها وقد تضمّنت إتيانه بنيّة يريد بها ربّه وإتيانه رجاء الأمر من أظهر مصاديقها.
وأمّا على مبنانا من إمكان أخذ قصد الأمر في العبادة بالأمر الأوّلي فالّذي يكشف عن أخذه الإجماع على اعتبار كون العمل مضافا إلى الله تعالى أو هذه الرواية الّتي فيها مضمونا وليأت به نيّة يريد بها ربّه ، والإتيان بالعمل رجاء إتيان له بأصلح النيّات. فظهر أن الإتيان بالعمل المشكوك العباديّة احتياطا ممكن قطعا على جميع التقادير (*).
__________________
(*) جاء في هامش المخطوط ما يلي : خ ل عما ذكر في المتن من قوله : والظاهر ، في الصفحة السابقة إلى قوله : بقي هنا أمران : وبالجملة إن اعتبرنا الجزم بنيّة القربة فلا مجال للاحتياط في العبادة الّتي لم يحرز رجحانها ، وإن لم نعتبر الجزم بنيّة القربة فلا مانع عن الاحتياط في جميع أقسام العبادة بإتيانها رجاء مطلوبيّتها.
والظاهر عدم اعتبار الجزم بالقربة ، لأنّ اعتبار القربة في العبادة إمّا من جهة حكم العقل بها لعدم إحرازه حصول الغرض فيها إلّا بها ، ولا ريب أنّ الغرض يترتّب بمجرّد إضافة العمل إلى الله كما اعترف به القائل باعتبار القربة من جهة عدم إحراز الغرض بدونها وهو الآخوند قدسسره إذ قد صرّح بكفاية المحبوبيّة والملاك فيها. ولا ريب أنّ الإتيان بها رجاء مع أمن العقوبة في الترك إن لم يكن أقوى خلوصا من صورة وجود الأمر فلا أقلّ من المساواة.
وإمّا أن يكون الدليل على التقرّب في العبادة الأمر الثاني كما يختاره الميرزا النائيني قدسسره المنتج نتيجة التقييد فلا أمر ثاني في جميع ما اطّلعنا عليه من الأخبار.
فإن كان هو الإجماع فالقدر المتيقّن ممّا قام الإجماع على اعتباره هو مطلق الإضافة إن لم نقل بقيام مطلق الإضافة بقرينة فتياهم بإمكان الاحتياط في العبادة.
وإمّا أن يكون الدليل هو الأمر الأوّل كما اخترنا ، وقد ورد في الوضوء رواية تضمّنت إتيانه بنيّة يريد بها ربّه ـ لم نقف عليه ـ ولا ريب في تحقّق إرادة النيّة جليّا بالإتيان بها رجاء كما هو واضح ، فافهم.