مشروطا بوجود الفقير المؤمن أو وجوب الخمس مشروطا بوجود السيد الفقير ، فحيث يشكّ في إيمان شخص أو سيادته تجري البراءة من وجوب الخمس والزكاة للشكّ في تحقّق شرط الوجوب.
وربما يتخيل أنّ منه ما لو علم بوجود ماء ولكنه لا يدري أنّه يكفيه لوضوئه مثلا أم لا فيجري البراءة من وجوب الوضوء وليس كذلك ؛ لأنّ هنا تكليفين : أحدهما وجوب الوضوء على تقدير كفاية الماء ، و [الثاني] وجوب التيمم على تقدير عدم كفايته فالعلم الإجمالي في المقام يحتم عليه الفحص لتعيين تكليفه. وليس من قبيل المقام ؛ لأنّ عدم وجوب الوضوء لعدم شرطه معارض بعدم وجوب التيمم لعدم شرطه ، والطرفان مجرى للعلم الإجمالي فلا تجري البراءة حينئذ وهو واضح ، وقد رتبنا على ذلك أنّ دليل وجوب الفحص عن الماء بغلوة أو غلوتين توسعة من الشارع ، إذ لو لا ذلك لوجب الفحص حتّى يحصل اليأس أو يصل إلى العسر والحرج ، لأنّ العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين من الوضوء أو التيمّم معلوم فلا بدّ من إحراز شرط أحدهما ، فإما أن يكون الماء الموجود كافيا للوضوء مثلا فلا بدّ منه أو لا يكون كافيا فلا بدّ من التيمّم فتحديد الشارع مقدار طلب الماء بغلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة توسعة على المكلّف وإرفاق به ، وإلّا لوجب الفحص حتى يحصل اليأس من الماء أو يصل إلى حد الحرج.
وإن شكّ في فرد من أفراد تلك الطبيعة بعد إحراز فرد آخر غيره ففي المقام بوجود ذلك الفرد اليقيني قد حصل العلم بفعلية التكليف فلا يكتفي في الفراغ بذلك الفرد المشكوك فرديته ؛ لأنّ الشكّ فيه في مرحلة الامتثال وهو مجرى قاعدة الاشتغال.
وإن كان التكليف متّجها نحو مجموع الأفراد فإن كان أمرا فلا بد من إكرام الأفراد المعلومين لتكن الطبيعة بنحو المجموع ، وأمّا الفرد المشكوك فتجري فيه البراءة ؛ لأنّه من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين.