ويكون منجّزا على تقدير كون النجس هو الطرف الآخر ، وليس الحكم الواقعي بالتحريم مرتفعا عمّا يختاره حتّى يكون توسّطا في التكليف.
ولو سلّم كونه توسّطا في التكليف فالحقّ عدم الفرق بينه وبين الاضطرار إلى المعيّن قبل العلم الإجمالي ؛ لأنّ الشك يكون شكّا في التكليف ؛ لأنّ الحرام على تقدير كونه هو ما يختاره المكلّف فالثاني مشكوك بدوا فلا علم بالتكليف فلا يكون منجّزا فيجوز تناول الطرف الثاني أيضا ، ولا يلتفت إلى ما قال ، ضرورة أنّ الاضطرار الذي هو من حدود التكليف هو الرافع والاختيار لا دخل له في الرفع ، بل لو لم يختر أصلا ومات عطشا فهو غير محرّم عليه ؛ لأنّ الحدّ للتكليف هو الاضطرار لا اختيار أحدهما ، بل لو لم يختر فهو محكوم بالحلّية لدورانها مدار الاضطرار لا مدار الاستعمال.
كما ظهر فساد ما ذكره الآخوند قدسسره (١) من عدم الفرق بين الاضطرار قبل العلم الإجمالي بين صورتي الاضطرار إلى المعيّن وغير المعيّن ، وأنّ الاضطرار يرفع التكليف مطلقا لاستحالة الترخيص في بعض الأطراف مع بقاء التكليف.
توضيح الفساد أنّ استحالة الجمع بين الترخيص وبقاء التكليف مسلّمة حيث يكون الترخيص واقعيّا ، وأمّا إذا كان ظاهريّا فلا استحالة كما في موارد الشبهة البدويّة حيث يجري أصالة الطهارة والحكم الواقعي على واقعيّته.
هذا تمام الكلام فيما إذا كان العلم الإجمالي متعلّقا بمحرّم ، وكذا الكلام حرفا بحرف حيث يكون العلم الإجمالي متعلّقا بواجب بين شيئين فيأتي فيه عين التفصيل من أنّ العلم الإجمالي تارة يكون قبل الاضطرار إلى ترك أحدهما ، واخرى بعد الاضطرار ، وأنّ الاضطرار تارة إلى ترك المعيّن ، واخرى إلى ترك غير المعيّن ، وما ذكرناه في الصور بعينه يأتي هنا حتّى كونه توسّطا في التنجيز لا في التكليف.
هذا تمام الكلام في الاضطرار إلى فعل الحرام أو ترك الواجب.
__________________
(١) راجع كفاية الأصول : ٤٠٨ ـ ٤٠٩.