أمّا في تحقّق الضمان فلأنّ المنافع وإن كانت تابعة لأصل العين إلّا أنّها حيث تكون موجودة أمّا لو لم تكن موجودة فلا ؛ إذ الضمان إنّما هو لملك الغير ولا ملك للثمرة قبل حصولها أصلا.
وثانيا فلأنّ الشجرة المثمرة لم يعلم كونها هي المغصوبة حتّى يكون حكمها الضمان فتتبعها الثمرة.
وأمّا ما ذكره من التحريم لتحقّق الملاك فكلام لم نفهم له معنى ؛ إذ قبل وجود الثمرة أيّ معنى لتحقّق ملاك تحريمها؟ وهل هو إلّا حرمة التصرّف في ملك الغير الّذي هو بعد تحقّق الملكيّة المنتفية قبل وجود الثمرة وبالنسبة إلى الشجرة ، فالحكم فعلي بالنسبة إلى إحداهما قطعا فأيّ معنى للملاك؟ فإن أراد بالنسبة إلى الثمرة فالملاك موقوف على تحقّق ملك للغير حتّى يحرم التصرّف فيه ، وبعد وجود الثمرة الحكم فعلي ، فأيّ معنى للملاك حينئذ؟ على أنّه بالنسبة إلى كونها ملك الغير حتّى بعد بروزها غير معلوم.
وبالجملة ، فما أفاده في الجواب لم يظهر له معنى محصّل.
فالّذي ينبغي أن يقال : إنّ الشجرتين اللتين يعلم غصبيّة إحداهما إن كانتا مسبوقتين بكونهما ملكا للغير بأن كانا ملك الغير ثمّ اشترى إحداهما واغتصب الاخرى واشتبها ، فبالنسبة إلى ذات الثمرة يجري استصحاب ملك الغير لها فيثبت أنّها ملك الغير ويجري على الشجرة أحكام ملك الغير ، ومن أحكامه الشرعيّة ضمان منافعه وحرمة التصرّف فيها وليس ذلك من باب تنجيز العلم الإجمالي حتّى يقال : إنّ الثمرة لم تكن موجودة عند تساقط الاصول فالأصل بالنسبة إليها سالم عن معارض بل من باب الاستصحاب.
ولا يعارض هذا الاستصحاب الاستصحاب في الثاني لعدم الأثر العملي المترتّب على مخالفتهما للمعلوم الإجمالي ، وقد ذكرنا مرارا أنّ جريان الأصلين في الطرفين حيث يكون موافقا للاحتياط ولا يلزم منه مخالفة عمليّة لا بأس به والمخالفة المقطوعة بعد جريانهما لا أثر لها.