الثاني : أنّ لنا علمين إجماليّين ، أحدهما أنّ أحد الإناءين نجس ، الثاني أنّ الثوب أو الإناء الثاني نجس ، فيكون كلّ من العلمين منجّزا فيؤثر أثره) (١) ، فتأمّل.
(وأمّا لو علم يوم السبت بنجاسة أحد الإناءين يوم الجمعة ثمّ علم فيه بملاقاة الثوب لأحد الإناءين ليلة السبت فحاله حال الصورة الاولى في جريان أصالة الطهارة في الملاقي للشكّ في نجاسته بعد أن تساقطت الاصول في الطرفين ؛ لأنّ الشكّ في نجاسة حادثة غير المعلومة.
وأمّا لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثمّ بعد يوم علم بأنّ أحد الإناءين كان فيه طرف الثوب حين احتمال إصابة النجاسة له ، فقد يقال بأصالة الطهارة في الملاقي لتساقط الاصول في الطرفين فيجري الأصل فيه من غير معارض ، إلّا أنّ الظاهر بطلان هذا القول ؛ لأنّ تنجّز العلم الإجمالي يدور حدوثا وبقاء مدار العلم الإجمالي وقد انعدم العلم الإجمالي الّذي طرفه الإناءان ووجد بدله علم إجمالي آخر طرفه أحد الإناءين وطرفه الآخر الإناء وملاقيه فينجّز العلم الإجمالي الثاني فيجب حينئذ الاجتناب عن الملاقى أيضا) (٢).
بقي الكلام فيما ذكره الآخوند قدسسره (٣) فإنّه ـ بعد أن ذكر أنّه يجب الاجتناب عن الإناءين دون ملاقيهما ـ ذكر أنّه قد يجب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه ومثّل له بما لو علم إجمالا بنجاسة الإناء الموجود فعلا أو الإناء الخارج عن محلّ الابتلاء الملاقي لثوبه ، فإنّه يتعارض الأصل في الإناء الفعلي بالأصل في الثوب فيتساقطان ، ثمّ يدخل الإناء الخارج عن محلّ الابتلاء في محلّ الابتلاء فإنّه حينئذ يجري فيه الأصل من غير معارض.
__________________
(١ و ٢) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.
(٣) كفاية الاصول : ٤١٢.