المتوجّه إليه فيه ، ولكنّه يتخيّل أنّه أمر الذاكر وفي الحقيقة هو أمر الناسي فهو من باب الخطأ في التطبيق. ومن هنا يعلم أنّ ما ذكره الشيخ الأنصاري قدسسره (١) من إمكان توجّه الخطاب نحو الناسي ويكون عمله خطاء في التطبيق صحيح إن أراد ما ذكرناه ، ولا يرد عليه ما أورده الميرزا النائيني قدسسره (٢) من أنّ الخطأ في التطبيق إنّما يكون في ظرف إمكان الأمر ، أمّا مع ما ذكرنا من استحالة توجّه الخطاب إلى الناسي فلا ، وذلك لإمكانه بما ذكرناه ، فافهم.
الثاني من الامور الّتي ينبغي ذكرها هل إنّ القاعدة تقتضي بطلان العمل الّذي نسي جزؤه أو شرطه ووجوب إعادته عند الالتفات مع قطع النظر عن الأدلّة الخارجيّة أو إنّ القاعدة تقتضي صحّته؟ والكلام في هذا المبحث يقع في مقامين :
أحدهما : فيما يقتضيه الدليل الاجتهادي.
الثاني : فيما يقتضيه الأصل العملي.
وذكر الدليل الاجتهادي في المقام استطرادي ؛ لأنّ الكلام فيما يقتضيه الأصل العملي.
فنقول : أمّا الكلام فيما يقتضيه الدليل الاجتهادي فلا يخلو إمّا أن يكون لكلّ من دليل أصل الواجب ودليل الجزئيّة إطلاق مثلا ، مثل دليل وجوب الصلاة مع قطع النظر عن حديث : «لا تعاد» فإنّه مطلق بالنسبة إلى الذاكر والناسي وغير ذلك من أحوال المكلّف وأزمانه ، وكذلك دليل الجزئيّة مثل قوله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٣) وكذا دليل الشرطيّة مثل : «لا صلاة إلّا بطهور» (٤) فهنا دليل وجوب الواجب مطلق ودليل جزئيّة الجزء المنسيّ أو الشرط المنسيّ أيضا مطلق.
__________________
(١) انظر فرائد الاصول ٢ : ٣٦٣.
(٢) انظر فوائد الاصول ٤ : ٢١٢ ، وأجود التقريرات ٣ : ٥١٨.
(٣) مستدرك الوسائل ٤ : ١٥٨ ، الباب الأوّل من أبواب القراءة ، الحديث ٥.
(٤) الوسائل ١ : ٢٢٢ ، الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل.