لا إطلاق فيها بالإضافة إلى الناسي ؛ لأنّ الناسي لا يوجّه إليه مثل هذا الخطاب فهو مجمل بالإضافة إلى الناسي فلا إطلاق فيه أصلا.
والجواب أنّ الأمر هنا إرشاد إلى الجزئيّة وليس أمرا مولويّا ، وما لا يوجّه إلى الناسي هو الأمر المولوي ، وأمّا ما يكون إرشاديّا ليثبت الشرطيّة أو الجزئيّة فهو نظير الإخبار بجزئيّة شيء لشيء أو شرطيّته له نظير الأخبار الناهية عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه (١) إرشاديّة إلى المانعيّة ؛ ولذا لا حرمة ذاتيّة فيها ، فافهم وتأمّل.
بقي الكلام فيما إذا لم يكن من دليلي الواجب والجزء أو الشرط إطلاق وهو مورد الاصول العمليّة الّذي قد ذكرنا أنّه المقام الثاني للمبحث فنقول وبالله العون :
الكلام في ما إذا علم وجوب شيء مركّب من دليل لا إطلاق فيه وعلمت جزئيّة شيء له في الجملة بدليل لا إطلاق فيه أيضا ، ودار الأمر بين كون ذلك الجزء جزءا مطلقا له حتّى حال النسيان ليكون العمل باطلا حيث كان فاقدا لجزئه وبين كون الجزء جزءا له في خصوص حال الذكر فحينئذ يكون الأصل العملي مرجعا في ذلك.
ومن هنا ظهر أنّ الكلام إنّما يقع حيث يكون وجوب الواجب من قبيل صرف الوجود ليقع الكلام في أنّ الجزء جزء مطلقا ليكون العمل الفاقد للجزء باطلا حتّى يكون الأمر الأوّلي باعثا إلى إتيان فرد آخر من الطبيعة المأمور بها.
وأمّا حيث يكون المطلوب مطلوبا بنحو مطلق الوجود بحيث ليس له إلّا فرد واحد كالصوم مثلا فلا يقع الكلام فيه ؛ لأنّه على تقدير الجزئيّة المطلقة لا أمر أصلا ؛ لأنّ المكره أو الناسي لا يتوجّه نحوهما الأمر بما هو مركّب من ذلك الجزء المنسيّ أو المكره على تركه فيكون الشكّ في الإطلاق شكّا في توجّه تكليف نحو الناسي حال نسيانه وعدمه فلا يحرز الأمر حينئذ.
إذا عرفت هذا فالأصل حيث يشكّ في الجزئيّة المطلقة أو المقيّدة بحال الذكر يقتضي البراءة من الجزئيّة حال نسيان الجزء ؛ لأنّ الشكّ شكّ في التكليف فنشكّ
__________________
(١) انظر الوسائل ٣ : ٢٥٠ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي.