أمّا الكلام في الأوّل : فنقول : إذا شكّ في كون الزيادة مبطلة أم لا ، فمقتضى القاعدة عدم إبطال الزيادة العمديّة فضلا عن السهويّة ؛ لأنّ الشكّ في إبطال الزيادة وعدمها معناه الشكّ في أنّه اعتبر في المأمور به عدم هذه الزيادة جزءا أو شرطا أم لم يعتبر ، فهو من قبيل الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة ، بل هو منه ، وحيث يكون الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة فالأصل عدم اعتباره والأصل البراءة من التكليف به ، وحينئذ فمقتضى القاعدة عدم قدح الزيادة العمديّة فضلا عن الزيادة السهويّة.
وأمّا الكلام في المقام الثاني وهو ما تقتضيه الأدلّة الخاصّة فنقول : إنّه لم يرد دليل خاصّ في أغلب الواجبات عباديّة كانت أو توصّليّة كالصوم والاعتكاف وغيرها فيبقى على حكم القاعدة الأوّلية من عدم البطلان.
نعم ، ربّما يحصل الفرق بين العبادات والتوصّليات بأنّ العبادات في صورة الزيادة العمديّة ربّما تكون الزيادة العمديّة موجبة لعدم تحقّق قصد القربة بها من جهة التشريع فتفسد لذلك لا لأجل نفس الزيادة من حيث نفسها ، وحينئذ فهي خارجة عن محلّ الكلام ؛ لأنّ محلّ كلامنا البطلان من حيث الزيادة بما هي زيادة.
وبالجملة ، فالمنصوص في الزيادة مقامان :
أحدهما : في الطواف فقد ورد أنّ من زاد في طوافه فطوافه باطل إذا كان عمدا ، (أمّا إذا كان سهوا فإن التفت إلى الزيادة قبل إكمال الشوط الثامن فيرفع اليد عن الزائد ، وإن كان بعد إكماله فهو بمقتضى النصوص الخاصّة مخيّر بين رفع اليد عن الزائد وإكماله طوافا ثانيا مستحبّا. وما دلّ على المنع عن القران بين طوافين بل لا بدّ من الفصل بصلاة الطواف مخصّص بصورة السهو المذكور ، وكذا السعي) (١).
الثاني : في الصلاة والأخبار الواردة في الزيادة في نفس الصلاة [وهي] على طوائف :
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.