نعم ، يبقى هنا شيء وهو أنّ موارد الدوران بين القصر والإتمام كلّها من هذا القبيل ؛ لأنّه إمّا أن يكون السلام بعد الركعتين جزءا لها على تقدير وجوب القصر أو يكون عدمه شرطا على تقدير وجوب التمام. وقد حكم الشيخ في جميع موارده بالاحتياط (١) فكيف تجتمع هذه الفتيا مع ما ذكره من المبنى هنا؟
__________________
(١) انظر فرائد الاصول : ١ : ٤١٦.