ما يتولّد عنه وقلنا بحرمة الإضرار بالنفس مطلقا فحينئذ لا مناص عن القول ببطلان العمل ؛ لأنّ الوضوء الضرري مثلا وإن لم يشمله لا ضرر مع الجهل بالضرر لكنّه يدخل تحت عنوان الإضرار بالنفس فيكون محرّما واقعا. وإذا كان مبغوضا للمولى لا يمكن أن يقع على وجه قربي لا لانتفاء قصد القربة ؛ لأنّها ممكنة لفرضه جاهلا ، بل لأنّه يعتبر مضافا إلى قصد القربة صلاحية العمل لأن يتقرّب به والمبغوض واقعا غير صالح.
فحينئذ لا بدّ من التكلّم في هاتين المقالتين فنقول وبالله الاستعانة :
أمّا سراية حرمة الفعل التوليدي إلى ما تولد منه فقد ذكرنا في محلّه أنّ الأفعال التوليديّة تارة يكون لها في الخارج بنظر العرف وجود مستقلّ مباين لوجود المتولّد منه ، نظير إلقاء الحطب في النار وإحراق النار للملقى فإنّ الإحراق وإن تولّد من إلقاء الحطب إلّا أنّ وجود أحدهما غير وجود الآخر بنظر العرف ، ففي مثل هذا لا يسري النهي عن الإحراق إلى النهي عن الإلقاء ، نعم يبتني على الكلام في مقدّمة الحرام.
وتارة يكون وجودها بنظر العرف بعين وجود المتولّد منه مثل عنوان التعظيم والإكرام فإنّهما غير ما به التعظيم حقيقة إلّا أنّها بنظر العرف شيء واحد ، ففي مثل هذا يسري النهي عن الفعل التوليدي إلى ما تولّد عنه ، ومقامنا من هذا القبيل ، فحينئذ يسري الحكم بتحريم الإضرار بالنفس إلى تحريم الوضوء ، لكونه هو هو بحسب النظر العرفي.
__________________
ـ تكليفا بما لا يطاق وهو في صورة وصولهما معا إليه ، أمّا في صورة جهله بأحدهما كما في المقام ـ إذ المفروض الجهل بالإضرار المحرّم ـ فلا تكليف بما لا يطاق. (من إضافات بعض الدورات اللاحقة).