ومسوّغ للتيمّم كالأخبار الواردة في خائف العطش (١) والخوف على النفس (٢) والخوف من قلّة الماء (٣) وغيرها. فهذه الأخبار تدلّ على أنّ خوف الضرر مسوّغ للتيمّم فاعتقاد الضرر يكون مسوّغا بالأولويّة القطعيّة ، فهذه الأخبار تعيّن أنّ خوف الضرر هو الموضوع لجواز التيمّم.
(هذا إن استمرّ اعتقاد عدم الماء أو الضرر في تمام الوقت ، وأمّا إذا لم يستمرّ بأن زال الاعتقاد إلى الشكّ بعد الصلاة أو قبلها فله ترتيب آثار الطهارة بالاستصحاب ، ومع انكشاف الخلاف يعيد لعدم إجزاء الفقدان في بعض الوقت. وإن علم بأنّه يحصل الماء بعد ذلك أو يرتفع إضرار الماء له بعد ذلك فهل له البدار؟ مسألة خلافيّة مبناها أنّه هل الفقدان عند إرادة العمل (٤) يكفي أم لا بدّ من الفقدان في تمام الوقت الّذي كلّف فيه بصرف الوجود؟ والظاهر الثاني ، فافهم وتأمّل) (٥).
بقي الكلام في أنّ من فرضه التيمّم لوجوب صرف الماء الّذي عنده في حفظ نفس محترمة إذا عصى وتوضّأ به هل يصحّ وضوؤه بناء على الترتّب أم لا؟ الظاهر العدم ؛ لأنّ الترتّب وإن كان ممكنا إلّا أنّ تحقّقه يحتاج إلى دليل في مقام الإثبات ، وهو مفقود في المقام ، مثلا في المثال المعروف مقتضى إطلاق الأمر بالصلاة تناوله حتّى لزمن الإزالة ومقتضى إطلاق الأمر بالإزالة تناوله حتّى لزمن الصلاة ، فلو فرض أهميّة الإزالة فيرفع اليد عن إطلاق دليل الصلاة بمقدار المزاحمة وهو زمن الاشتغال بالإزالة ، لعدم إمكان الجمع بين الصلاة والإزالة ، فإذا فرض أنّه عصى أمر الإزالة
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٩٩٦ ، الباب ٢٥ من أبواب التيمّم.
(٢) المصدر المتقدّم : ٩٦٤ ، الباب ٢ من أبواب التيمّم.
(٣) راجع الهامش الرقم الأوّل.
(٤) هنا كلمة غير مقروءة.
(٥) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.