لأنّه خلاف الامتنان أيضا) (١) كما أنّ الوجه الضمان فيهما وحديث «لا ضرر» لا ينفي الضمان ؛ لأنّ نفي الضمان خلاف الامتنان ؛ ولأنّ الضمان من الأحكام المبنيّة على الضرر فلا يرفعها حديث «لا ضرر» لما بيّنّا من أنّ حديث «لا ضرر» لا يشمل الأحكام المبنيّة على الضرر (*).
هذا تمام الكلام في قاعدة نفي الضرر.
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية.
(*) وربّما يقال : إذا حكم بالضمان لعموم «من أتلف» فقد تصرّف هذا المتلف في مال الغير وهو حرام فلا يمكن التفكيك بين الضمان والتحريم ؛ إذ لا فرق بين كون التصرّف بلا واسطة أم بواسطة. ويمكن أن يقال : إنّا نقول بالضمان لبناء العقلاء على الضمان في قاعدة الإتلاف لا على التعبّد بها لعدم ثبوتها سندا ، والحرمة دائرة مدار التصرّف العرفي وهو مفقود في المقام ، فافهم وتأمّل. (الجواهري).