يستلزم عدم جريانه في الشكّ في الغاية موضوعا أيضا لجريان نفس الكلام بعينه فيه ، إذ كما أنّ الشكّ في الشبهة الحكميّة أو المفهوميّة إنّما هو من جهة أنّا لم نحرز اقتضاء الحكم إلى أزيد من استتار القرص في الشبهة المفهوميّة ، ولم نحرز اقتضاءه إلى ما بعد نصف الليل في الشبهة الحكميّة كذلك في الشكّ في المصداق الخارجي الموضوعي ، مثلا إذا شككنا في أنّ شهر رمضان ثلاثون أو تسعة وعشرون يوما فهو من باب الشكّ في الغاية موضوعا ، فهنا أيضا نشكّ في اقتضاء الحكم من حيث الجري العملي إلى تسعة وعشرين أو إلى ثلاثين فينبغي أن لا يجري فيه الاستصحاب ، وهو مورد بعض روايات الاستصحاب كما لا يخفى. وبالجملة نفس ما ذكر في الشبهة الحكميّة أو المفهوميّة لعدم جريان الاستصحاب بعينه يجري في الشبهة الموضوعيّة من الحكم المغيّا فلا وجه للتفصيل بينها.
وثانيا : أنّه يلزم عدم جريان استصحاب عدم النسخ ، لأنّ الشكّ في النسخ على رأي العدليّة شكّ في المقتضي للحكم ، إذ هو دفع لا رفع.
وثالثا : بالحلّ ، ووجهه أنّه إن اعتبر نقض اليقين بالشكّ حقيقة ودقّة عقليّة حكميّة فهو غير موجود حتّى في موارد الشكّ في الرافع ، إذ اليقين إنّما تعلّق بهذا الشيء في الزمن الماضي والشكّ تعلّق به في الزمان الثاني فليس نقضا لليقين بالشكّ ، مثلا اليقين تعلّق بالزوجيّة إلى قول القائل : أنت خليّة أو بريّة ، وبعد ذلك لم يتعلّق يقين وإنّما يشكّ فيها ، فأيّ معنى للنقض لليقين بالشكّ وأيّ يقين ينقض؟
وإن اريد النقض العرفي بمعنى رفع اليد عن الجرى العملي فهو حاصل في الشكّ في المقتضي أيضا ، مضافا إلى أنّ هذا الكلام الّذي ذكرناه في توجيه كلام الشيخ والميرزا من كون الحكم مغيّا تارة ومرسلا اخرى إلى آخره إنّما هو في الحكم ، أمّا الموضوع فالشكّ في الرافع فيه إنّما يكون بلحاظ المتيقّن ، وحينئذ فيلزم الهرج والمرج في مجاري الاستصحاب ، إذ مثلا استصحاب الحياة في زيد إنّما يكون حيث يحرز استعداده للبقاء حيّا إلى مدّة وبعدها لا تستصحب حياته وحينئذ فالمريض