نعم ، لو كان متعرّضا لخصوص الصوم للرؤية لكان ما ذكره الآخوند قدسسره متّجها إلّا أنّ ذكر الإفطار جزءا للمفرّع يوجب ظهورها في كون اليقين بشعبان لا ينقض بالشكّ بدخول شهر رمضان ، واليقين بشهر رمضان لا ينقض بالشكّ بدخول شوال.
وأمّا تعبيره ب «يدخله الشكّ» فإنّ استعمال الدخل بالنقض كثير ، كما يقال : حجّة فلان مدخولة ، وتعريف كذا مدخول وغيرها من الاستعمالات ، فإنّ عدم الدخول في الشيء كاشف عن استمساكه وإبرامه فقوله : «اليقين لا يدخله الشكّ» يعني أنّه بلغ من الإبرام حدّا لا يدخل الشكّ فيه.
وبالجملة ، ما ذكره الميرزا قدسسره من إنكار استعمال «الدخول» بمعنى «النقض» غريب الصدور منه قدسسره.
وقد استدلّ على حجّية الاستصحاب بموثّقة عمّار : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» (١) بناء على أنّها لبيان استمرار الطهارة المتيقّنة وبمثل قوله : «كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام» (٢).
وقد استدلّ المشهور بها على قاعدة الطهارة. والاحتمالات في هذه الرواية ورواية الحلّ سبعة :
الأوّل : أن تكون لبيان قاعدة الطهارة في المشكوكات حكما أو موضوعا.
الثاني : أن تكون لبيان الاستصحاب.
الثالث : أن تكون لبيان أنّ الحكم الواقعي للأشياء هو الطهارة.
الرابع : أن يراد منه الأوّل والثاني.
الخامس : أن يراد الثاني والثالث.
السادس : أن يراد الأوّل والثالث.
السابع : أن يراد منه الأوّل والثاني والثالث كلّها.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ١٠٥٤ ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ٤ ، وفيه : كلّ شيء نظيف.
(٢) الوسائل ١٢ : ٦٠ الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ (مع تفاوت).