وقد ذكر الآخوند قدسسره إمكان أن يراد منها قاعدة الطهارة وبيان الحكم الواقعي للأشياء وبيان الاستصحاب في حاشية الرسائل (١).
والأقوال في المقام أربعة :
الأوّل : المشهور أن يراد بها قاعدة الطهارة.
الثاني : أن يراد بها الاستصحاب وقاعدة الطهارة اختاره في الفصول (٢).
الثالث : أن يراد حكم الأشياء بعناوينها الأوّليّة والاستصحاب اختاره في الكفاية.
الرابع : أن يراد الجميع اختاره الآخوند في حاشية الرسائل ، بتقريب أنّ قوله : «كلّ شيء طاهر» ف «شيء» يصدق على المائع المردّد بين كونه ماء وبولا ، ويصدق على الماء المعلوم مائيّته ، فالحكم بالطهارة لكليهما ثابت إلّا أنّ الطهارة للأوّل بقاعدة الطهارة لوجود الشكّ ، وبالثاني لبيان حكمه الواقعي وقوله : «حتّى تعلم» يكون بيان استمرار طهارة الشيء المتحقّق طهارته سابقا وهو الاستصحاب.
وقد أشكل الميرزا عليه بأنّ إرادة قاعدة الطهارة وبيان الحكم الواقعي للأشياء غير ممكن بوجوه :
الأوّل : أنّ موضوع الحكم الظاهري الشكّ في الحكم الواقعي ، فالحكم الظاهري متأخّر عن الواقعي بمرتبتين : إحداهما الشكّ في الحكم الواقعي فإنّ الشكّ فيه متأخّر عنه ، والثاني أنّ الحكم الظاهري متأخّر عن الشكّ أيضا فكيف ينشآن معا.
الثاني : أنّ الحكم الواقعي كيف تجعل غايته العلم بالنجاسة؟ بل لا بدّ أن تكون غايته ملاقاة النجاسة مثلا أو انقلاب الخمر خلّا ، وحينئذ فيكون العلم طريقيّا
__________________
(١) انظر درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ٣١٢ ـ ٣١٣.
(٢) الفصول : ٣٧٣.