وقد فصّل الفاضل التوني بين الأحكام التكليفيّة والأسباب والشروط والموانع الخارجيّة كالدلوك مثلا وبين بقيّة الأحكام الوضعيّة كالزوجيّة والحريّة والرقيّة ، فحكم بعدم جريان الاستصحاب في الأوّل لإطلاق أدلّته فلا شكّ في أجزاء الوقت في الموقت ، وبعد الوقت لا معنى لجريان الاستصحاب ، وكذا لا شكّ في غير الموقّت حتّى يحتاج إلى الاستصحاب (١).
ولا يخفى ما في كلامه قدسسره فإنّ الأدلّة ليست كلّها لفظيّة ، واللفظيّة ليست كلّها مطلقة ، والموقّت ربّما يشكّ في انتهاء وقته مفهوما أو مصداقا ، وكلّ هذه المورد هي موارد لجريان الاستصحاب في الأحكام. على أنّه لو تمّ ما ذكره قدسسره لم يجر الاستصحاب في الموارد الّتي حكم فيها بالجريان كالملكيّة والزوجيّة ، فإنّ الملكيّة من آثار البيع ، والزوجيّة من آثار العقد فينظر إلى مفاد الدليل الدالّ على [أنّ] تأثير البيع الملكيّة ، أو العقد مثلا الزوجيّة ، فلا وجه لما ذكره قدسسره من التفصيل ، فتأمّل.
__________________
(١) انظر الوافية : ٢٠٢.