الثاني : أن يشك في الكلّي لدوران الفرد المتيقّن بين كونه من أفراده الباقية قطعا أو أفراده المنتفية قطعا ، مثل أن نعلم بإنسان قطعا في الدار الّتي لم يخرج منها غير زيد ، فنحن نشكّ في أنّ ذلك الإنسان الّذي كان فيها زيد فهو قطعا خارج أو غيره فهو قطعا باق ، لأنّه لم يخرج منها غير زيد ، وهذا وان عنون في كلام الشيخ قدسسره بالمردّد بين الفرد المقطوع خروجه والمقطوع بقاؤه (١). إلّا أنّه يشمل ما لو كان المردّد بين معلوم الخروج ومحتمل البقاء أيضا ، مثلا في نفس المثال إذا فرضنا أنّ زيدا خرج قطعا وغيره مشكوك الخروج فيتحقّق فيه مصداق نقض اليقين بالشكّ فهو ملحق بالقسم الثاني.
الثالث : أن يكون الفرد المتيقّن قطعا مرتفعا وإنّما يشكّ في حدوث فرد مقارن لارتفاع ذلك الفرد وعدم حدوثه.
الرابع : أن يكون من جهة تردّد الفرد بين كونه هو السابق أم غيره مثلا إذا كان جنبا واغتسل ثمّ رأى بثوبه المختصّ به منيّا تردّد بين كونه هو من جنابته الّتي اغتسل منها أو من جنابة اخرى لاحقة لم يغتسل لها ، فيشكّ في أنّ الأثر الحاصل عند حدوث هذه الجنابة زال أم لا فيستصحب كلّي الجنابة وكلّي ذلك الأثر المتيقّن من غير تمييز. وهذا أيضا من أقسام استصحاب الكلّي ولم يذكره الشيخ الأنصاري ولا الآخوند قدسسره وهو وارد عليهم وسيأتي الفرق بينه وبين الثاني.
أمّا الأوّل : فلا كلام في جريان الاستصحاب فيه إلّا أنّه على ما فصّلناه سابقا من جريان الاستصحاب الكلّي للحكم الّذي لا يترتّب على خصوصيّة الفرد وقد مرّ.
وأمّا القسم الثاني فالمعروف بين المحقّقين حجّيته ويسمّى باستصحاب الكلّي وباستصحاب الفرد المردّد ، مثلا إذا خرج من الرجل المغتسل من الجنابة بعد أن أحدث بالأصغر بلل مردّد بين البول والمنيّ ، فهو معيّن واقعا لكنّه مردّد عند المكلّف ،
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٩١ ـ ١٩٢.