ويشكّ في ارتفاعها فيستصحب ، وكونها في المقام معارضة باستصحاب طهارته حين أكمل غسله لا يمنع جريانها فيتعارضان ويتساقطان.
وللمحقّق الحاج آغا رضا الهمداني قدسسره تفصيل في هذا القسم وان لم يصطلح عليه باستصحاب الكلّي في مصباحه (١) وحاصله أنّ المتيقّن بالعنوان الثاني إن قطع بأنّه غير الأوّل ولكن شكّ في صدوره قبل ارتفاع أثر الأوّل فيكون الرافع رافعا لهما ، أو بعده فلم يرتفع أثره فيجري فيه الاستصحاب ، مثلا إذا قطع بأنّ هذا المنيّ قطعا ليس من الجنابة الاولى الحاصلة أوّل ليلة الخميس ، لكن احتمل أن يكون حدوثها في نصف ليلة الخميس أو آخرها فترتفع بالغسل صبيحة الخميس ، ويحتمل أن يكون حدوثها ظهر الخميس أو عصره فهي باقية ، ففي مثل هذا النحو يجري الاستصحاب.
وإن لم يقطع بأنّه غير الأوّل بل احتمل أن يكون هو من آثار الجنابة الاولى فلا يجري الاستصحاب للشكّ في حدوثها والأصل العدم.
ولا يخفى أنّه لا فرق بين الصورتين ، (فإنّ أصالة عدم حدوث السبب (الفرد) الثاني إن جرى منع عن الاستصحاب في القسمين ، وإن لم يجر ـ لأنّا في مقام استصحاب الكلّي ، وهو إنّما يقدح في الاستصحاب الفرد كما هو الظاهر ـ فلا فرق بين الصورتين) (٢) فإنّا لا نستصحب السبب وإنّما نشير إلى الجنابة الّتي في الثوب بخصوصها فنقول عند خروج هذه الجنابة : كنت جنبا قطعا وأشكّ في ارتفاعها سواء قطعت أنّها غير الاولى أو احتملت أنّها هي ، لصدق النقض عرفا.
وربّما اشكل على جريان الاستصحاب في كلا القسمين المذكورين بأنّ المقام من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ، إذ الموجود : «لا تنقض اليقين بالشكّ»
__________________
(١) انظر مصباح الفقيه كتاب الطهارة : ٢٠٤ ـ ٢٠٥ (الحجرية).
(٢) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.