لا نفس العنب ، ومن المعلوم أنّ المراد به ما يكون من ماء العنب وهو منتف في الزبيب ، لأنّ مائيّة العنب الّتي يتحقّق بها عنوان العصير مفقودة ، وهذا الماء الّذي يعصر هو ماء الفرات (١).
ولا يخفى أنّ ما ذكره من اعتبار بقاء الركن الركين في الاستصحاب مسلّم ، وكذا ما ذكره من عدم جريان الاستصحاب التعليقي في الزبيب إذا غلى مسلّم أيضا كما تقدّم ، إلّا أنّ دعواه أنّ الصلاة لم تكن متحقّقة فاسدة ، فإنّ الواجب منها هو الطبيعة وما يوجده المكلّف يكون محصّلا لتلك الطبيعة المأمور بها لا أنّه هو هو ، وحينئذ فوجوب الصلاة متحقّق قطعا حينئذ ، فلو أتى بها كانت صلاة بغير ما لا يؤكل لحمه فبالاستصحاب بعد اللبس يتحقّق صحّة الصلاة على تقدير جريان الاستصحاب التعليقي.
(وبعبارة اخرى أنّ المعتبر في باب الاستصحاب اتّحاد القضيّة المتيقّنة مع المشكوكة ، وهو موجود في المقام لا وجود الموضوع خارجا وإلّا لم يجر الاستصحاب حيث يشكّ في أصل بقاء وجود الموجود السابق) (٢).
فالتحقيق أن يقال : إنّه على تقدير جريان الاستصحاب في الأحكام ، وعلى تقدير جريان الاستصحاب التعليقي لا يجري في الموضوعات الخارجيّة والمتعلّقات ، وذلك لأنّ المستصحب يلزم أن يكون مجعولا بنفسه أو يكون ذا أثر مجعول ، وهو في المقام ـ أعني الاستصحاب التعليقي ـ منتف في الموضوع أو المتعلّق ، لأنّ الصلاة على تقدير وقوعها قبل ساعة مثلا وقبل لبس المشكوك كانت بمأكول اللحم ، ومعلوم أنّ الصلاة ليست حكما ولا موضوعا لحكم ما دامت تقديريّة ، وإنّما تكون موضوعا للحكم بالصحّة بوجودها الخارجي ، أمّا الوجود التقديري فليس موضوعا
__________________
(١) انظر أجود التقريرات ٤ : ١٢٥ ـ ١٢٦.
(٢) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية للدرس.