ولا يخفى أنّ ما ذكره الآخوند قدسسره متين بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ، وأمّا على ما ذكرنا من وقوع التعارض فيما بعد الزمان الخارج يقينا ، فإنّ استصحاب عدم جعل الخيار فيه أصلا يعارض استصحاب الخيار حيث يجري ابتداء أو بعد ابتلاء العموم بمعارض كما في الصورة الأخيرة.
وقد استثنى الآخوند قدسسره من عدم جواز التمسّك بالعموم في الفرض الأوّل ، وهو ما لو كان عموم العامّ استمراريّا وكان الخاص قد اخذ فيه الزمان ظرفا لا قيدا ، استثنى ما لو كان الخاصّ غير قاطع لحكمه ـ أي لحكم العامّ ـ كما إذا كان الخاصّ مخصّصا للعامّ من أوّل الأمر ، كما في خيار المجلس. فلو فرض أنّ دليل العموم وهو (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كان عمومه الأزماني استمراريّا وكان دليل خيار المجلس لم يؤخذ فيه الزمان قيدا ، فلو شكّ في بقاء خيار المجلس مثلا لأمر ما فيتمسّك فيه ب (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) والسرّ في هذه التفرقة أنّه لو لم يتمسّك بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لزم التخصيص الأفرادي ، إذ المفروض أنّ هذا العقد من أوّل أمره لم يكن يجب الوفاء به ، فإذا كان بحسب الاستصحاب أيضا لا يجب الوفاء به إلى آخر الزمان يلزم تخصيص أفرادي ، ونحن إنّما منعنا عن التمسّك بعموم أزماني لفرض عدمه ، أمّا العموم الأفرادي فموجود قطعا ، وكلّما شكّ في التخصيص الأفرادي أصالة عدم التخصيص تكون جارية ، وهذا بخلاف مثل خيار الغبن الذي يتحقّق بظهور الغبن بعد البيع فإنّ عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تشمل العقد من أوّل الأمر