واستدلّ أيضا بأنّ الظنّ إن كان معتبرا كالصادر من البيّنة أو قول ذي اليد فهو يقين ، وإن لم يكن معتبرا فإن قام الدليل على عدم اعتباره وفي أنّ وجوده كعدمه عند الشارع [فلا يعتنى به أصلا] ، وإن لم يقم الدليل على اعتباره كالظنّ الحاصل من الشهرة فهو شكّ فيكون النقض نقضا بالشكّ.
وقد أشكل عليه في الكفاية أيضا بأنّ كونه منهيّا عنه أو شكّا يقتضي عدم حجّيته ولا يقتضي أنّ : «لا تنقض اليقين بالشكّ» شامل بمدلوله اللفظي للظنّ الغير المعتبر ، إذ عدم اعتبار الظنّ أمر ودخوله في موضوع دليل الاستصحاب أمر آخر ، ويوضّح ذلك أنّه لو قال : لا تنقض اليقين بالشكّ المتساوي الطرفين أكان عدم حجّية الظنّ يصيّره متساويا؟ كلّا ثمّ كلّا ، مع أنّ ما ذكره في الأخير من كونه نقضا لليقين بالشكّ وهو منهيّ عنه ففيه أنّ مفاد الأخبار النهي عن نقض ما كان على يقين منه بالشكّ فيه لا بما يشكّ في حجّيته ، هذا تمام الكلام في هذا التنبيه.