وتبعه عليه الميرزا النائيني (١) وجماعة (٢) مستدلّين بالرواية المتضمّنة للشكّ في الركوع بعد ما سجد ، وفي السجود بعد ما قام وفي القراءة بعد ما ركع مدّعيا للظهور في التحديد ، وأنّه لو كان ثمّة صورة اخرى لذكرها.
ولكنّ الظاهر عدم اعتبار ذلك وذكر الأمثلة لا يقتضي التخصيص بها بعد ما ذكر الكلّية فيها ، ووجود القدر المتيقّن لا يمنع من التمسّك بالإطلاق ، وعلى تقدير المنع كما ادّعاه الآخوند (٣) فإنّما يمنع من التمسّك بالإطلاق ، وفي المقام عموم وضعي وهو مدخول «كل» ولا يحتاج إلى إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول كما مرّ ذكره ، وحينئذ فلا ينبغي التوقّف في كفاية الدخول في جزء بعد صدق التجاوز عن المشكوك أي عن محلّه.
ويدلّ على ذلك أنّ الميرزا نفسه ذكر من شكّ في الحمد وهو في السورة وحكم بعدم الاعتناء (٤) والرواية وإن كانت ظاهرة في التحديد إلّا أنّها فرضت الشكّ في القراءة كلّية ومعلوم عدم صدق التجاوز إلّا بالدخول في الركوع. فتلخّص أنّه لا بدّ من الدخول في الغير وصدق عنوان التجاوز عرفا معا.
(ومن هنا يظهر الكلام في الجزء المستحبّ كالقنوت بناء على ما ذكره المتأخّرون من استحالة الجزء المستحبّ في الواجب ، للزوم ملاحظة الطبيعة عند الأمر بها مقيّدة به أو مطلقة فهو إمّا واجب أو ليس بجزء للطبيعة ، وإنّ ما يتراءى جزئيّته لا بدّ من أن يكون المراد به مستحبّا نفسيّا ظرفه الصلاة ، وحينئذ فإن شكّ في القراءة وقد قنت فإنّه لم يتجاوز لعدم اعتبار سبق القراءة على القنوت ، نعم اعتبر في القنوت
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ٢٢٦ ، وفرائد الاصول ٤ : ٦٣٤.
(٢) انظر فرائد الاصول ٣ : ٣٣٣ ، ونهاية الأفكار ٤ : ٥٣.
(٣) كفاية الاصول : ٢٨٧ ـ ٢٨٨.
(٤) أجود التقريرات ٤ : ٢٢٩.