بتغيير يسير (١). ولا يخفى أنّها لا تصلح لذلك ، إذ ليس في الرواية : تحريكه حتّى يدخل الماء تحته ، فيحتمل كون التحريك والتحويل مستحبّا نفسيّا لا مقدّمة لوصول الماء ، فتأمّل وافهم) (٢).
أمّا لو احتمل الالتفات حين العمل واحتمل الغفلة أيضا فهنا صور :
الاولى : أن يكون عالما بما أمر به تفصيلا ولكنّه يشكّ في أنّ ما أتى به في الخارج مطابقا للمأمور به أم لا ، وهذا هو القدر المتيقّن من الموارد الّتي تجري فيها قاعدة الفراغ.
الثانية : أن يشكّ في أنّ ما أتى به الّذي هو الصلاة بلا سورة كان عن تقليد صحيح أو باطل أو أنّه كان عن تقليد أو لم يكن عن تقليد بل كان عملا بغير تقليد ، وهذا يعود إلى السابق حقيقة ، لأنّه شكّ في كون العمل وأنّ ما أتى به كان عن أمر ظاهري أو لم يكن فتجري فيه القاعدة ، لأنّه شكّ في كون ما أتى به المكلّف مع احتمال الصحّة.
الثالثة : أن يحرز ما أتى به لكنّه يشكّ من ناحية الشبهة الموضوعيّة أو الحكميّة ، كمن صلّى إلى هذه الجهة قطعا ثمّ شكّ بعد الفراغ في كونها هي جهة القبلة أو أنّها عكس القبلة مثلا ، أو توضّأ بماء الورد ثمّ شكّ في جواز الوضوء بماء الورد من ناحية الحكم ، وهذان ممّا يكون فيهما صورة العمل محفوظة ويشكّ في انطباق المأمور به عليه وعدمه ، والظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ فيهما لما ذكرنا من كونها حجّة وأمارة حيث يكون المكلّف شاكّا من حيث تطبيق عمله على المأمور به وعدمه وليس المقام منه. وبعبارة اخرى إنّما تجري قاعدة الفراغ حيث يشكّ في صورة العمل ، أمّا حيث تكون صورة العمل محفوظة فلا تجري لعدم تحقّق الأذكريّة حينئذ ، فافهم.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥١ ، الحديث ١٠٧.
(٢) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية.