على العمل يكون عاصيا. وأمّا أنّ المعرفة التفصيليّة بمعنى تمييز الحرام وتشخيصه شرط فلا. وهذا معلوم بالوجدان فإنّ من أحرز أنّ مبغوض المولى مثلا مردّد بين شيئين لا يتوقّف في لزوم تركهما أصلا ، وكان منشأ المغالطة في المقام هو الخلط بين الوصول وبين التمييز والعلم التفصيلي والغفلة عن أنّ الوصول متحقّق في العلم الإجمالي كتحقّقه في العلم التفصيلي ، وهذا بخلاف ما نظّروا به المقام من الشبهة البدويّة فإنّها لا وصول فيها.
وأمّا الشبهة الغير المحصورة فسيأتي الكلام فيها في موردها إن شاء الله تعالى.
وأمّا الجهة الثانية : وهي أنّه هل مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في أطراف المعلوم إجمالا فيمكن إجراء الاصول فيها عقلا أم لا يمكن ذلك عقلا؟ ذهب الآخوند قدسسره (١) إلى الإمكان مدّعيا أنّ مرتبة الحكم الظاهري هي الشكّ وهي محفوظة في المقام ، لأنّ العلم الإجمالي مشوب بالشكّ من ناحية الخصوصيّة وعدم تعيينها ومنظّرا لذلك بإجراء الاصول في الشبهة الغير المحصورة وبالشبهة البدويّة أيضا ، لأنّ المرتبة للحكم الظاهري في الجميع موجودة.
(وقد سلك في المقام مسلكه المشهور من أنّ الحكم الواقعي إن كان فعليّا من جميع الجهات فلا مجال حينئذ للترخيص فيه حتّى في ظرف الجهل به ، لاستلزامه الترخيص في فعله المستلزم لاحتمال جمع الضدّين في الشبهة البدويّة الّذي هو على حدّ العلم بجمع الضدّين في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي في الاستحالة. وإن لم يكن فعليّا من جميع الجهات ، بل كان فعليّا من بعضها دون بعض كان مجال الترخيص حينئذ موجودا فيمكن جعل الحكم الظاهريّ) (٢) ، ولا ينافيه الحكم الواقعي للزومه في كلّ حكم ظاهري. والجواب الجواب.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٣١٣.
(٢) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.