وإن شكّ في الملكيّة لرواية الجارية الّتي ادّعت أنّها حرّة (١) والعبد الّذي ادّعى الحريّة (٢) وقد حكم الإمام بجواز شرائه إلّا أن يقيم بيّنة ، فافهم. فاليد مع احتمال الوقفيّة تكون أمارة الملكيّة.
ثمّ إنّه لا يشترط فيما تجري فيه اليد الّتي هي أمارة الملكيّة بين ما يكون في أصل وجوده كان ملكا له كما في نماء أملاكه ، أو حدثت ملكيّته له كما في أغلب الأشياء من القماش وغيرها ، إذ لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق ، فإنّ الثوب مثلا لا يمكن أن يحدث قطنه على ملك ذلك الشخص عادة ثمّ ينسجه هو ويخيطه ويلبسه بل غالبا يشتري محيكا ومنسوجا قطعا.
ثمّ إنّ مسبوقيّة يده بملك الغير قد تكون معلومة لدى الشاكّ بالوجدان ، وقد تكون ثابتة بالبيّنة ، وقد تكون ثابتة باعتراف نفس ذي اليد ، فهذه صور ثلاثة. ثمّ إمّا أن تكون هناك دعوى على هذه العين ، أو لا تكون دعوى ، فصارت ستّة. ثمّ الدعوى إمّا أن تكون مع الاعتراف بأنّه قد اشتراها من المدّعي ، أو ادّعائه أنّه اشتراها من غير المدّعي فهذه صور تسعة.
أمّا إذا لم تكن دعوى من أحد فلا ريب في دلالة اليد على الملكيّة وأماريّتها وكاشفيّتها ، ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق. وكذا إذا كانت دعوى ولم يعترف ذو اليد بكونها قبل ذلك لمن ، بل سئل لمن هي؟ فقال : لي لأنّ يدي عليها ، ثمّ سئل ممّن انتقلت إليك؟ فأجاب بأنّي لا يجب عليّ الإجابة عن هذا السؤال. وأمّا صورة الاعتراف فإن اعترف بها لغيره فكذلك ، وإن اعترف بها له فلا تكون حينئذ اليد أمارة للملكيّة أصلا لعدم استقرار السيرة في مثل ذلك على ترتيب آثارها وكاشفيّتها ، فافهم.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٧٤ ، المسألة ٣١٨.
(٢) المصدر السابق : المسألة ٣١٧.