ومن هنا يظهر أنّ تقدّم الاستصحاب ليس لوهن عموم دليلها بل لقصوره عن شمول مورد الاستصحاب ، كما ظهر أنّ الحكم الشرعي لا يمكن الرجوع فيه إلى القرعة أيضا لقصور الدليل عن شمول الحكم لا من جهة الإجماع على المنع ، كما ظهر أنّ مورد الروايتين يعمل فيه بالقرعة وإن لم يعمل بها المشهور لنفي قصورها عن إفادة عموم الموارد حتّى تنجبر بعمل المشهور وليس كثرة تخصيص. ولا يلزم من العمل بالقرعة في مورد الروايتين تأسيس فقه جديد ، كما ظهر أنّ ما لا تعيّن له واقعي لا يمكن فيه العمل بالقرعة بهذا الدليل العامّ لاختصاصه بما إذا كان هناك حقّ متنازع عليه. نعم إذا وردت رواية خاصّة في مورد خاصّ بالقرعة فيما لا تعيّن فيه يعمل بها فيه خاصّة.