بالتعبّد كأن يقوم الدليل التعبّدي على أنّ هذا خمر وحكم الخمر معلوم بالوجدان فمتعلّق الحكم يكون ثابتا بالتعبّد (*) ، كما أنّ الحكومة أيضا خارجة وهي الدليل الناظر إلى الدليل الآخر بحيث يكون مفسّرا له وقد لا يكون مفسرا أيضا ، وهي على أقسام : قسم منها يتصرّف في عقد الوضع ، واخرى في عقد الحمل ، وثالثة لا تتصرّف في عقد الوضع ولا عقد الحمل :
فالأول : كقوله : «لا ربا بين الوالد وولده». وكقوله عليهالسلام : «لا شكّ لكثير الشكّ» وغيرها من الأدلّة.
والثاني : كقوله : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(١). ومثل لا ضرر ولا ضرار (٢).
والثالث : مثل الأمارات بالنسبة إلى الاصول.
وتعريف الحكومة هي عبارة عن إخراج الموضوع بالتعبّد ، فإنّ الشارع إذا حكم بحجّية الخبر الواحد صار علما فيرتفع موضوع ما لا يعلمون ولا بيان (٣) وغيرها.
__________________
(*) جاء في هامش الأصل هذا التوضيح حول الورود : الورود هو خروج الموضوع بالوجدان ببركة التعبّد ، كأن يؤخذ في موضوع البراءة العقليّة اللابيان وفي موضوع الاشتغال العقلي احتمال العقاب ، وفي موضوع التخيير العقلي الترجيح بلا مرجّح ، فوجود الخبر الواحد مثلا يوجب انقلاب اللابيان إلى البيان إذا كان دالّا على التكليف ، كما أنّه إذا عيّن المكلّف به ارتفع احتمال العقاب في ترك عدله ، كما أنّ وجوده على أحد الشقّين المتحيّر بينهما رافع للتحيّر ولكون الترجيح بلا مرجّح إذ هو مرجّح.
(١) الحج : ٧٨.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٦٤ ، الباب ١٧ من أبواب الخيار ، الحديث ٤ و ٥.
(٣) كذا هنا ، لكن هذا المثال ذكر آنفا في الهامش كمصداق للورود وكذا في مبحث وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب.