وهو لا ضمان في عاريّة الذهب والفضّة عليه ، وحينئذ فهذا من جملة مرجّحات باب تعارض العموم من وجه أنّه لو حمل الإطلاق على أحدهما يبقى الثاني قليل المورد ، فيرجّح حينئذ عموم ثبوت الضمان في الذهب والفضّة كلّية فيخصّص به العموم الأوّلي فيحكم حينئذ بالضمان في مطلق عارية الذهب والفضّة ، إلّا أنّ هذا شيء خاص بالمقام والقاعدة الكلّية هي ما ذكرنا.
هذا تمام الكلام في تعارض العامّ ومخصّصاته حيث تكون المعارضة بين أكثر من دليلين ، وأمّا إذا ورد دليلان عامّان بينهما عموم من وجه ، كما إذا ورد يستحبّ إكرام العلماء ، وورد أيضا : يكره إكرام الفسّاق ، فبين هذين الدليلين عموم من وجه ومورد اجتماعهما هو العالم الفاسق ، فهو بموجب العموم الأوّل مستحبّ الإكرام ، وبموجب الثاني مكروه الإكرام ، فإذا ورد مخصّص فتارة يكون المخصّص مخصّصا لمورد الاجتماع فيخرج الدليلان عن كونهما متعارضين ، وتنقلب النسبة من العموم من وجه إلى التباين في الحكم لتباين الموضوع ولا تعارض حينئذ ، وذلك كما إذا ورد مثلا يباح إكرام العالم الفاسق ، فالعالم الفاسق محكوم بإباحة إكرامه فيخرج من العموم المثبت لاستحباب إكرام العالم ، وبكون العامّ مثبتا لاستحباب إكرام العادل ، كما أنّ العالم الفاسق يخرج من كراهة إكرام الفاسق فيختصّ العموم المثبت للكراهة بالفاسق الغير العالم ، وحينئذ فموضوع كلّ من العامّين بعد التخصيص مباين لموضوع الآخر ولا ربط بينهما ، فهو كقولنا : الماء مباح والخمر حرام فقد انقلبت النسبة إلى التباين حكما ، لتباين الموضوع بين العمومين بعد أن كانت عموما من وجه ، وهذا من أظهر موارد انقلاب النسبة.
وتارة يكون المخصّص مخصّصا لمورد الافتراق من أحد العامّين وهو على قسمين :
فإنّه قد يخصّص مورد الافتراق كلّه فتنقلب النسبة إلى عموم وخصوص مطلق كأن يرد في المثال : يجب إكرام العالم العادل ، فيخرج من عموم : يستحبّ إكرام