فحينئذ تطرح هذه الرواية بإطلاق تلك الروايات ، وهذا واضح بحسب الظاهر (*).
__________________
(*) ورد في هامش الأصل هذا التوضيح : لا يخفى أنّ الروايات الّتي قد يستفاد منها الأخذ بالرواية المتأخّرة زمانا أربعة :
الاولى : ما عن الكافي بسنده الموثّق عن محمّد بن مسلم قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما بال أقوام يروون عن فلان عن فلان عن رسول الله صلىاللهعليهوآله لا متّهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ قال عليهالسلام : إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» ـ الكافي ١ : ٦٤ ، الحديث ٢ ـ ولا يخفى أنّا لو جوّزنا النسخ في الأخبار الصادرة عن الأئمّة عليهمالسلام بدعوى أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله بيّن لهم انتهاء أمد الحكم فهم يخبرون عنه إلّا أنّ النسخ لا يجوز بخبر الواحد قطعا إجماعا من الخاصّة والعامّة ، مضافا إلى الأخبار الآمرة بعرض الروايات على الكتاب «فما وافق كتاب الله فهو قولهم وما خالفه فاضربوه بالجدار» ـ التبيان ١ : ٥ ، وفيه : فاضربوا به عرض الحائط ـ فلا بدّ من إرادة مقطوع الصدور منهم عليهمالسلام فهو أجنبيّ عن باب المعارضة. وإن أريد بالنسخ معناه اللغوي المتحقّق حتّى بالتقييد وبالتخصيص فخروجه عن باب المعارضة أظهر حينئذ.
الثانية : ما عن الكافي بسنده إلى الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «أرأيت لو حدّثتك بحديث العام ثمّ جئتني من قابل فحدّثتك بخلافه بأيّهما كنت تأخذ؟ قال : كنت آخذ بالأخير ، فقال لي : رحمك الله تعالى» ـ الكافي ١ : ٦٧ ، الحديث ٨ من باب اختلاف الحديث ـ.
الثالثة : صحيحة الكتاني عن أبي عبد الله وهي كالثانية إلّا أنّه في آخرها «قد أصبت يا أبا عمرو أبى الله إلّا أن يعبد إلّا سرّا أما والله لئن فعلتم ذلك إنّه خير لي ولكم أبى الله لنا في دينه إلّا التقيّة» ـ المصدر السابق : الحديث ١٧ ـ وهاتان الروايتان ظاهرتان في مقطوعي الصدور إلّا أنّ إحداهما تقيّة ، فهي أيضا خارجة عن باب التعارض الّتي يعلم فيها بكذب أحد الخبرين إلّا أنّه لا يعلم بعينه.
وأمّا الرابعة : فهي رواية المعلّى بن خنيس ـ المصدر السابق : الحديث ٨ ـ وهي مذكورة في المتن كما ذكر ردها أيضا.