قد اختلف كلام الأصحاب في مسألة تبدّل رأي المجتهد أو موت المجتهد وتقليد المقلّد غيره ممّن يرى بطلان الأعمال المأتيّ بها على طبق فتوى المجتهد السابق ، فذهب بعضهم إلى الإجزاء مطلقا ، وبعضهم إلى عدم الإجزاء مطلقا ، وفصّل بعضهم بين أن يكون العلم الوجداني قائما على بطلان العمل السابق فلا إجزاء أو العلم التعبّدي فيكون مجزئا.
وفصّل السيّد اليزدي في عروته في مسألة (٥٣) من مسائل التقليد بين العبادات والعقود والإيقاعات وبين المعاملات الأخر فحكم بالإجزاء في الاولى حتّى بالنسبة إلى الآثار اللاحقة ، فمن تيمّم بضربة واحدة ثمّ تبدّل نظره إلى الضربتين فله أن يصلي بعد تبدّل نظره بتيمّمه السابق ، وكذا العقد والإيقاع يرتّب عليهما آثار الصحّة حتّى الآثار اللاحقة ، وأمّا غير هذه الامور كالطهارة من الخبث فلا يرى الإجزاء فيها ، مثلا إذا كان نظره طهارة الغسالة وتبدّل نظره إلى نجاستها فلا بدّ أن يغسل ما أصابها.
ولا نعرف وجها صحيحا لهذا التفصيل إلّا أن يتمسّك بالإجماع ودونه خرط القتاد ، إذ لو فرض تحقّق الإجماع فليس تعبّديّا حتّى يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليهالسلام. وقد يستدلّ بالسيرة ودونها خرط القتاد إذ هي غير مسلّمة ، وكونها متّصلة بزمن المعصوم ليستفاد الإمضاء غير معلوم. وقد يستدلّ بالحرج ، وهو كما تقدّم غير مرّة شخصي لا نوعي فلا تتمّ الدعوى كلّية. وبالجملة ، فلم نجد لهذا التفصيل وجها صحيحا.
وأمّا التفصيل بين انكشاف الخلاف بالعلم الوجداني فلا إجزاء بل لا بدّ من الحكم ببطلان الأعمال المأتيّ بها على طبق الاجتهاد السابق ، وبين انكشاف الخلاف بالتعبّد فيجزئ ، فعمدة ما يقال في توجيهه ما نقله الميرزا قدسسره عن بعض القدماء (١)
__________________
(١) لم نقف عليه.